للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يرجعُ الشريكُ الآخَر عليه. وقال أَبو المكارم: أَما ذِكْرُ الثوبِ فاتفاقيٌّ، إِذْ لو صالح عن نصيْبِهِ على جنس الدين كان للساكت اتباعُ غريمه بنصفِهِ الباقي، أَوْ اتباع شريكه بنصف المصالَح عليه. ولو قال سراً: لا أُقرُّ بما لَكَ عليه حتى تؤخِّرَه عني أَوْ تَحُطَّ، ففعل، صح (١) ، لا عن إِكراه، لأنه بهذا لا يصيرُ مَكرَهاً، لأنه يمكنه دفع هذا بإِقامة البينة أَوْ الاستحلاف لينكُل. أَلا ترى أَنْ الصُلْحَ عن الإنكارِ يجوزُ ولا يتحققُ فيه معنى الإكراه لما قدمناه، والله تعالى أَعلم.


(١) عبارة المخطوط: "أَو تحط منه بعضه، ففعل جاز عليه، إذ الحط صدر عن المالك … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>