للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإنْ أَقَرَّ بِهَا مَرَّةً،

===

قيمته (دينار أَوْ) (١) عشرة دراهمٍ. ورواه النَّسائي في «سننه»، والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، ثم قال: وشاهِدُه حديث أَمْ أَيمن أَنها قالت: لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلاّ في ثمن المِجَنِّ، وثمنه يومئذٍ دينارٌ. وروى ابن أَبي شَيْبَة في «مصنفه» في كتاب اللُّقطة عن المَثَنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شُعَيْب، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن رجل من مُزَينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بلغ ثَمَنَ المِجَنّ، قُطِعَتْ يدُ سارقه». وكان ثمن المِجَنّ عشرة دراهم.

ومن الأحاديث الموقوفة: ما روى عبد الرَّزَّاق في «مصنفه»، عن الثوريّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: لا تقطع اليد إِلاّ في دينارٍ أَوْ عشرة دراهمٍ. وهو مرسلٌ، لأن القاسم لم يسمع من ابن سمعود. وروى ابن أَبي شَيْبَة في «مصنفه» عن يحيى بن زيد وغيره، عن الثَّوريّ، عن عَطِيّة بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أُتِي عمر بن الخطاب برجلٍ سرق ثوباً، فقال لعثمان: قَوِّمه، فقوَّمه ثمانية دراهمٍ، فلم يقطعه. وهذا يدلّ على انتساخ ما في «الصحيحين»، ولأن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أَوْلى احتيالاً لدرء الحدّ.

(فَإِنْ أَقَرَّ) اللِّص (بِهَا) أَي بالسرقة (مَرَّةً) عند أَبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أَكثر العلماء. ومرتين عند أَبي يوسف وأَحمد وابن أَبي ليلى وزُفر. وعن أَبي يوسف رحمه الله في مجلسين مختلفين، لأنه حدّ فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة كالزنا. ولِمَا روى أَبو داود عن أَبي أُمَيَّة المَخْزُوْمِيّ أَنه عليه الصلاة والسلام أُتِي بلصٍ قد اعترف (ولم يوجد معه متاع) (٢) فقال له: «ما إِخَالُكَ سرقت». قال: بلى، فأَعادها عليه مرتين أَوْ ثلاثة، فقُطِع.

ولهما: الإقرار مرّة مُظْهِرٌ فيُكْتَفَى به كما في القصاص وحد القذف، والتكرار في الشهادة يفيد تقليل تهمة الكذب، ولا تهمة في الإقرار، فلا فائدة في تكراره. فإِن قيل: يحتمل أَنْ يرجع، فيكون للتكرار فائدة وهي الثبوت. أُجيب: بأَن باب الرجوع (في حقّ الحد) (٣) لا ينسد بالتكرار، والرجوع في حقّ المال لا يصحّ، لأن صاحب الحقّ يكذّبه. وأَما حديث المخزومي فلا يدلّ على اشتراطه مرتين بل على أَنه عليه


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبي داود، ٤/ ٥٤٨ كتاب الحدود (٣٧)، باب ما يقطع فيه السارق (١٢)، رقم (٤٣٨٧).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبي داود ٤/ ٥٤٣، كتاب الحدود (٣٧) باب في التلقين في الحد (٩)، رقم (٤٣٨٠).
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>