للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبَيْتٍ أُذِنَ في دُخِولِهِ.

وَلا إِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الدَّارِ، أَوْ نَاوَلَ مَنْ هُوَ خَارِجٌ، أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ في بَيْتٍ وأَخَذَ،

===

الحمَّام فيسرق، بسنده عن أَبي الدَّرْدَاء أَنه سُئِلَ عن سارق الحمَّام فقال: لا قطع عليه. وظنه البيهقي بالتخفيف، فرواه بالتصحيف (١) .

(و) لا من (بيتٍ أُذِنَ في دُخِولِهِ) لوجود الإذن عادةً في الأول وحقيقةً في الثاني، فاختلّ الحِرْز فيهما. وفي «العيون»: يقطع السارق من الحمّام في وقت الدخول فيه إِذا كان له حافظٌ على قول أَبي حنيفة، وبه قال مالك والشَّافعيّ وأَحمد في روايةٍ وأَبو ثور وابن المُنْذِر. ولا يقطع على قول أَبي يوسف ومحمد، وبه أَخذ أَبو الليث والصدر الشهيد. وفي شرح «الوافي»: وعليه الفتوى، وهو ظاهر المذهب، وبه قال شمس الأئمة وقاضيخان، وهو الصحيح.

(وَلَا إِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ) أَي ولا قطع إِنْ لم يخرج السارق المسروق (مِنَ الدَّارِ) لأن الدَّار بما فيها في يد صاحبها في المعنى، وهي كلها حِرْزٌ واحدٌ، فلا بدّ من إِخراج المسروق منها ليتحقّق الأخذ من كلِّ وجهٍ.

(أَوْ) إِنْ (نَاوَلَ مَنْ هُوَ خَارِجٌ) يعني إِذا نَقَبَ اللص ودخل وأَخذ المال وناوله آخر من خارج، لا قطع على واحدٍ منهما، لأن القطع يجب لهتك الحِرْز والإخراج، ولم يوجد في حقّ واحدٍ منهما، لأن الخارج لم يوجد منه الهتك، والداخل لم يوجد منه الإخراج. وأَمّا إِخراج يده فقد بطل باعتراض يد الآخر عليه وقال مالك: إِنْ كانا متعاوِنَيْن قُطِعَا، وإِن انفرد كلّ واحدٍ بفعله دون اتفاقٍ بينهما لم يُقْطَعَا. وقال الشافعي: يفرد الخارج الآخذ بالقطع، وبه قال أَحمد. ولو وضع الداخل المال عند النَّقْبِ ثم خرج وأَخذه لم يذكره محمد، والصحيح أَنه لا يقطع. وقال مالك والشافعي وأَحمد: يقطع. ولو كان في الدار نهر جارٍ، فرمى بالمتاع في النهر ثم خرج وأَخذه، إِنْ خرج بقوة الماء لا يقطع، وقال في «النهاية» معزياً إِلى «المبسوط»: إِنْ الأصحّ أَنه يقطع، وبه قال مالك والشافعي وأَحمد.

(أَوْ) إِنْ (أَدْخَلَ) أَي ولا قطع على من نقب بيتاً وأَدخل (يَدَهُ في بَيْتٍ وأَخَذَ) وعن أَبي يوسف في «الإملاء».: أَنه يقطع، وهو قول مالك والشافعيّ وأَحمد، لأنه أَخرج المال من الحِرْز وهو المقصود، فصار كما لو أَدخل يده في جيب غيره أَوْ


= مادة (غفر).
(١) أَي رواه بلفظ حَمَام بدل حمَّام.

<<  <  ج: ص:  >  >>