للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا مِنْ زَوْجٍ، وَعِرْسٍ، وَسَيِّدِهِ، وَعِرْسِهِ، وزَوْجِ سَيِّدَته، ومُكَاتبِهِ، ومُضِيْفِهِ، ومَغْنَمٍ، وَحمَّامٍ،

===

غير بيته فيقطع اتفاقاً، لوجود الحرز بلا شُبْهة. (وَلَا مِنْ زَوْجٍ وَ) لا من (عِرْسٍ) أَي ولا قطع بسرقة الزوجة من حِرْز زوجها الخاص به، ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته الخاص بها. وللشافعيّ ثلاثة أَقوال: قولٌ بالقطع كمالك وأَحمد، وقول بعدمه، وهو رواية عن أَحمد، وقولٌ بقطع الزوج بسرقة مال زوجته، وعدم قطع الزوجة بسرقة مال زوجها، لأن لها حقّاً في ماله وهو النفقة، ولا حقّ له في مالها. ولنا أَنْ بين الزوجين بسوطة في المال عادة.

(وَ) لا من (سَيِّدِهِ) أَي ولا قطع على من سرق من مال سيّده (وَ) لا من (عِرْسِهِ) أَي عِرْس سيده (و) لا من (زَوْجِ سَيِّدَته) لوجود الإذن بالدُّخول عادةً فانعدم الحِرْزُ. وقال مالك وأَبو ثور: يقطع في الأخيرين لعدم استحقاقه النفقة في مالها بخلاف السيد. وقال داود: يقطع بسرقة مالِ سيده أَيضاً لعموم الآية. ولنا ما روى السائب بن يزيد قال: شهدت عمر وقد جاء عبد الله بن عمر الحَضْرَمِيّ بغلامٍ له فقال: غلامي هذا سرق فاقطعه، فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأَتي قيمتها أَوْ ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أَرسله لا قَطْع عليه، خادمكم سرق متاعكم. ولم يخالفه أَحد من الصحابة فكان إِجماعاً. ويخصّ به عموم الآية.

(و) لا من (مُكَاتِبِهِ) (١) أَي ولا قطع على مولى سرق من مُكَاتَبِه، لأن له في كسبه حقّاً (و) لا من (مُضِيْفِهِ) أَي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه، لأن البيت لم يبق حِرْزاً في حقّه لكونه مأْذوناً له في دخوله، فيكون فعله خيانةً لا سرقةً. وقال مالك والشافعيّ وأَحمد في روايةٍ: إِنْ سرق من الموضع الذي أَنزله فيه، أَوْ من الموضع الذي لم يُحْرَز عنه لا يقطع، وإِن سرق من موضع حُرِزَ عنه يقطع.

(و) لا من (مَغْنَمٍ) وهو الموضع الذي فيه يجمع الغنيمة أَوْ المال الذي غُنِمَ ولم يُقْسَم بعد، وبه قال الشافعي وأَحمد. وقال مالك وابن المنذر: يقطع وهو نظير السرقة من مال عامة المسلمين خلافاً ودليلاً. ولنا على هذه خصوصاً ما روى عبد الرَّزَّاق في «مصنفه» عن الثَّوْرِيّ، عن سِمَاك بن حرب، عن أَبي عُبَيْد بن الأبرص، وهو يزيد بن دِثَار قال: أُتِي عليٌّ برجلٍ سرق من المغنم فقال: له فيه نصيبٌ وهو خائنٌ فلم يقطعه. وكان قد سرق مِغْفراً (٢) (وَ) لا من (حمّامٍ) في الوقت الذي جرت العادة بدخوله لِمَا روى ابن أَبي شَيْبَة في «مصنفه» بعد أَنْ قال: باب: الرجل يدخل


(١) المُكَاتَبُ: كاتب السيد العبد: كتب بينه وبينه اتفاقًا على مالٍ يقسطه له، فاٍذا ما دفحه صار حُرَّا.
فالسيد مُكاتِب والعبد مُكَاتَب. المعجم الوسيط ص ٧٧٤، مادة (كتب).
(٢) المِغْفَرُ: زردٌ يُنْسج من الدّروع على قدر الرأَس، يُلبس تحت القلنسوة. المعجم الوسيط ص ٦٥٦،=

<<  <  ج: ص:  >  >>