(٢) سورة المائدة، آية: (٩). تتمة مهمة: أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمر، وقال العلامة الحَصْكفي في "الدر المختار" ١/ ٢١٣: "وفي باقي الأشربة المسكرة - غير الخمر - ثلاث روايات: التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجَّح في "البحر" التغليظ، ورجَّح في "النهر" التخفيف. انتهى. فعلى رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الثوب المصاب أو البدن. وكان العلّامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي بها. وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالى يقول: المسكر غير الخمر - كالإسبرتو - يجوز استعماله، ويَحْرُم شربه، وَيذْكُر أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين الجليلين فيها يسرٌ وسماحة للناس، لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في كثير من مرافق الحياة اليوم ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى، لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتها، والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة رحمه الله تعالى. (٣) الزَّبَاد: حيوان ثدييّ من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير، له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم في الشرق أساسًا للعطر. المعجم الوسيط. ص ٣٨٨، مادة (زبد).