للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّمِ والخمرِ،

===

يُجزئِ فيه الصبُّ، وحُكمَ بولِ الجارية أيضاً الغَسلُ، إلا أنه لا يَكفي فيه الصبُّ، لأنَّ بولَ الغلام يكونُ في موضعٍ واحدٍ لضيقِ مخرجه، وبولَ الجارية يتفرَّقُ في مواضع لسعةِ مَخْرَجِها.

(والدَّمِ) أي وكالدَّمِ السائل، لا الباقي في عُروق لحمِ المذبوح، لقوله تعالى: {أو دَماً مسفوحاً} (١) . كذا لحمُ الميتةِ ذاتِ الدم وإهابُها قبل الدبغ، وليس دمُ البراغيث بشيء، لأنه ليس بدمٍ سائل، ولعدمِ إمكان الامتناع منه خصوصاً في زمان الصيف، لا سيَّما في حقّ من ليس له إلا ثوبٌ واحد ينام فيه، كما كان لأصحاب الصُّفَّة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

(والخمرِ) لقوله سبحانه وتعالى: {إنَّما الخمرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ} (٢) .

قال ابنُ أمير الحاجّ في «شرح المُنية»: لم أقف في كتب المذهب على ذِكرِ الزَّبَادِ (٣) بطهارةٍ ولا نجاسة، والظاهرُ طهارتُه كما ذكره غيرُ واحد من متأخري الشافعية، قال شيخُنا، يعني ابنَ الهُمَام: وذاكرتُ بعض الإِخوان من المغاربة في الزَّبَاد فقلتُ: إنه يقال: إنَّه عَرَقُ حيوان مُحرَّمِ الأكل. فقال: ما يُحِيلُه الطَّبعُ إلى صلاحٍ كالطِّيبِيَّةِ يَخرجُ من النجاسة كالمِسك، انتهى. زاد البِرْجَندِي: فإنه وإن كان دماً فقد


(١) سورة الأنعام، آية: (١٤٥).
(٢) سورة المائدة، آية: (٩).
تتمة مهمة: أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمر، وقال العلامة الحَصْكفي في "الدر المختار" ١/ ٢١٣: "وفي باقي الأشربة المسكرة - غير الخمر - ثلاث روايات: التغليظ، والتخفيف، والطهارة، ورجَّح في "البحر" التغليظ، ورجَّح في "النهر" التخفيف. انتهى. فعلى رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الثوب المصاب أو البدن.
وكان العلّامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي بها. وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالى يقول: المسكر غير الخمر - كالإسبرتو - يجوز استعماله، ويَحْرُم شربه، وَيذْكُر أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين الجليلين فيها يسرٌ وسماحة للناس، لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في كثير من مرافق الحياة اليوم ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى، لما فيها من اختلاف العلماء في طهارتها، والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة رحمه الله تعالى.
(٣) الزَّبَاد: حيوان ثدييّ من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير، له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم في الشرق أساسًا للعطر. المعجم الوسيط. ص ٣٨٨، مادة (زبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>