للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خمسة أبغال من الدِّيباج والياقوت والزَّبَرْجَد، فأراد حبيب أن يأخذه كلّه وأبو عُبَيْدة يقول: بعضه. فقال حبيب لأبي عُبَيْدة: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبه». قال أبو عُبَيْدة: إنه لم يقل للأبد. وسمع مُعَاذ بن جبل بذلك، فأتى أبا عُبَيْدة وحبيب يخاصمه، فقال معاذ لحبيب ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، فإن لك ما طابت به نفس إمامك، وحدّثهم بذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس شيئاً، فباعه بألف دينارٍ. إلاّ أن في سنده ضعفاً. وما في «الصحيحين» في قصة مُعَاذ بن عمرو بن الجَمُوح (١) ومُعَاذ بن عَفْراء وقتلهما أبا جهلٍ يوم بدرٍ، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لمُعَاذ بن الجموح (٢) ولم يجعله بينهما.

وما أخرجه مسلم وأبو داود، واللفظ لأبي داود عن عَوْف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مُؤْتة ورافقني مَدَدِيٌّ (٣) من أهل اليمن: فلقِيْنَا جموع الروم وفيهم رجل على فرسٍ أشقر عليه سَرْجٌ مذهّبٌ، فجعل الرومي يَفْرِي (٤) بالمسلمين، وقعد له المَدَدِيُّ خلف صخرة، فمر به الرومي فَعَرْقَب (٥) فرسه، فَخَرَّ، وعلاه وقتله وحاز فرسَه وسلاحه، فلمّا فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد (بن الوليد) (٦) ، فأخذ منه سلب الروميّ. قال عوف: فأتيت خالداً فقلت له: أما علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسَلَب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته.

قلت: لتردَّنهُ أو لأُعَرِفَنَّكَهَا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يعطيه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المَدَدِيِّ، وما فعل خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: «يا خالد ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: «رُدَّ ما أخذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالد، ألم أفِ لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «ما ذاك»؟


(١) حُرِّفت في المخطوط إلى معاذ بن عمرو بن الجموع، والمثبت من المطبوع، وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ١٣/ ٣٧٢، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب استحقاق القاتل سَلَب القتيل (١٣)، رقم (٤٢ - ١٧٥٢).
(٢) حُرِّفت في المخطوط إلى معاذ بن الجموع، والمثبت من المطبوع.
(٣) المَدَدِيُّ: منسوب إلى المدد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُدُّون المسلمين في الجهاد. النهاية ٤/ ٣٠٨.
(٤) يفْرِي: أَي يبالغ في النِّكاية والقتل. النهاية ٣/ ٤٤٢.
(٥) عَرْقَب: قطع عُرْقُوبها، وهو الوَتَر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع. النهاية ٣/ ٢٢١.
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>