للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا غُلِبُوا وَأُقِرُّوا عَلَى أَمْلاكِهِمْ تُوضَعُ عَلَى: كِتَابِيٍّ، وَمَجُوسِيٍّ، وَوَثَنِيٍّ عَجَمِيٍّ ظَهَرَ غناه، لِكُلِّ سَنَة ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَعَلَى المُتَوَسِّطِ نِصْفُهَا، وَعَلَى فَقِيرٍ يَكْتَسِبُ رُبْعُهَا.

===

لأنها تجزاء ـ أي تقضي وتكفي ـ عن القتل، إذ بقَبُولها يسقط القتل عن الذميّ. ويكلّف أي يأتي بنفسه ويعطيها قائماً والقابض منه قاعداً، ولا تُقْبَلُ منه لو بعثها من يد نائبه في أصحّ الروايات وذلك لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (١) وإنما اعتبر الصلح به لما روى أبو داود في كتاب الخراج (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نَجْرَانَ على ألفي حُلّة: النصف في صَفَر، والبقية في رجب يؤدُّونها إلى المسلمين، وعَارِيَّة: ثلاثين دِرْعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كلّ صنفٍ من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتّى يردّوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غَدْرةٌ على أن لا يَهْدِم لهم بِيعَة (٣) ولا يُخرج لهم قِسٌّ، ولا يُفْتَنُوا عن دينهم، ما لم يُحْدِثوا حدثاً أو يأكلوا الرِّبا. ونجران: بلد من اليمن وأهله نصارى. والحُلة: إزار ورداء.

(وَإِذَا غُلِبُوا) بصيغة المجهول وكذا قوله: (وَأُقِرُّوا عَلَى أَمْلَاكِهِمْ تُوضَعُ عَلَى كِتَابِيَ وَمَجُوسِيَ وَوَثَنِيَ عَجَمِيَ) أي دون عربيّ (ظَهَرَ غناه لِكُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَماً) يؤخذ منه في كل شهرٍ أربعة دراهم.

(وَعَلَى المُتَوَسِّطِ) وهو من يملك نصاباً (نِصْفُهَا) أي أربعةٌ وعشرون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهمان (وَعَلَى فَقِيرٍ يَكْتَسِبُ) أي يَقِدرُ على الكسب سواء اكتسبَ أو لم يكتسب (رُبْعُهَا) أي اثنا عشر درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهم لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» في الإِمارة عن عليّ بن مُسْهِر (٤) ، عن الشَّيْبَانيّ، عن أبي عون محمد بن عُبَيْد الله الثَّقَفِيّ قال: وضع عمر بن الخطاب الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانيةً وأَربعين درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثني عشر درهماً.

وروى أبو عُبَيْد القاسم ابن سلاّم في كتاب «الأموال» عن عمر أنه بعث عثمان


(١) سورة التوبة، الآية: (٢٩).
(٢) حُرِّفت في المخطوط والمطبوع إلى: كتاب الأموال، والصواب ما أثبتناه من "نصب الراية" ٣/ ٤٤٥، وهو عند أبي داود في السنن ٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠، كتاب الخراج والإمارة (١٩)، باب في أخذ الجزية (٢٩، ٣٠)، رقم (٣٠٤١).
(٣) البيعَةُ: معبد النَّصارى. المعجم الوسيط ص ٧٩، مادة (باع).
(٤) حُرِّفت في المطبوع إِلى عليّ بن يسهر، والصواب ما أثبتناه من المخطوط، و "نصب الراية" ٣/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>