للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بن حُنَيْف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. ويُعْتَبَرُ وجود هذه الصفات الثلاث آخر السنة.

وقال الشافعيّ: يوضع على كل بالغ دينار، غنياً كان أو فقيراً، لما روى أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ، والنَّسائي في الزكاة عن الأعمش، عن أبي وائل، (عن مسروق) (١) عن مُعَاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخُذَ من البقر من ثلاثين تبيعاً (٢) أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، (٣) ومن كل حالمٍ ديناراً أو عِدْلَه مُعَافِر. والحالم: البالغ، والعَدِل: بالفتح المثل من خلاف الجنس،. وبالكسر المثل من الجنس. وَالمُعَافِر: حي من هَمْدان يُنْسَبُ إليه نوعٌ من الثياب. وقال مالك: يُوضَعُ على الغني أربعون درهماً أو أربعة دنانير، وعلى الفقير عشرة دراهم أو دينارٍ. وعن أحمد ثلاث روايات: روايةٌ: يفوّض إلى رأي الإمام، وبه قال الثوري وأبو عُبَيْدة، وروايةٌ: أقلّها دينارٍ وتجوز الزِّيادة، ولا يجوز النُّقصان، وروايةٌ: كقولنا.

ثم عندنا توضع الجزية على كل كافرٍ ليس بمرتدٍ ولا وثنيَ عربيَ، وبه قال أحمد في رواية، لأن عمر ضرب الجزية على أهل سواد العراق بمحضرٍ من الصحابة ولم يسأل عن أديانهم، ولأنه يجوز استرقاقهم إجماعاً، فكذا وضع الجزية عليهم (إذ) (٤) بكلَ منهما يلحقه الصَّغار والذُّل. وقال أحمد: لا يؤخذ إلاّ من اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بكتابهم كالسَّامِرة لليهود، والإفرنج للنصارى. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلاّ من اليهود والنصارى والمجوس، وفي أصحاب صحف إبراهيم وشيث وإدريس وزُبُر دواد ومَنْ تمسك بدين آدم، وفي السَّامرة والصابئين وجهان في مذهبه: أحدهما تؤخذ، وثانيهما لا تؤخذ. وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار إلاّ من مشركي قُرَيْش.

والدليل على أخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: {قَاتِلُوا الذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حتّى يُعْطُوا الجِزْيَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرونَ} (٥) ، وعلى أخذها من المجوس: ما


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع، وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي ٣/ ٢٠، كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء في زكاة البقر (٥)، رقم (٦٢٣).
(٢) التَّبِيعُ: ما أتم الحول من البقر. معجم لغة الفقهاء ص ١٢١.
(٣) المُسِنَّةُ: من البقر، ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص ٤٢٩.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٥) سورة التوبة، الآية: (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>