للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَا في اثْنَيِنْ مِمَّا في البَدَنِ اثنَانِ، وفي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا،

===

منفعةٌ، فلا يجب بإذهابه شيءٌ بخلافهما (١) . قيّد بعدم النبت، لأنهما لو نبتا كما كانا، لا يجب شيء، لأن فعل الجاني لا يبقى بلا أثرٍ، فكان كالضربة التي ذهب أثرها، ولا فرق في هذا بين الخطأ والعمد، ولا بين الرجل والمرأة، ولا بين الصغير والكبير. ويؤخَّر سنةً، فإن نبت الشعر لم تجب الدِّيَة وإن مات قبل مُضِيِّهَا لا شيء فيه. وفي الشارب حكومة عدل على الصحيح، لأنه تابع للحية، فصار كبعض أطرافها. وفي لحية الكَوْسَج: الأصحّ إن كان على ذقنه شعراتٍ معدوداتٍ لا يجب شيء، لأن وجودها يشينه ولا يزيِّنه، وإن كان أكثر من ذلك، وهو على الخدّ والذقن جميعاً، ولكنه غير متَّصلٍ ففيه حكومة عدل، لأن فيه نقص الجمال، وإن كان متَّصلاً ففيه كمال الدِّية، لأنه ليس بِكَوْسَج، وفي لحيته كمال جَمَال.

(كَمَا في اثْنَيْنِ) أي كما تجب الدِّيَة كاملة في اثنين (مِمَّا في البَدَنِ) منه (اثنَانِ) كالعَيْنَيْنِ واليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ والشَّفَتَيْنِ والأُذُنَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ (وفي أَحَدِهِمَا) أي أحد اثنين ممّا في البدن منه اثنان (نِصْفُهَا) أي نصف الدِّيَة لِمَا أخرجه النَّسائي في «سننه» وأبو داود في «مراسيله» عن أبي بكر بن محمد بن حزم (٢) عن أبيه، عن جدّه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والدِّيَات، وبعث به مع عمرو بن حَزْم فكان فيه: وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَة، وفي البَيْضَتَيْنِ: الدِّيَة، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَة، وفي العين الواحدة: نصف الدية، وفي اليد الواحدة: نصف الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة: نصف الدِّية، ولأنّ في تفويت الأثنيين من هذه الأشياء تفويتاً لجنس منفعتها، أو لكمال الجمال فيجب كمال الدِّيَة. وفي (تفويت) (٣) أحدهما تفويتاً لنصف المنفعة، فيجب نصف الدِّيَة.

وفي ثَدْيَي المرأة: الدِّيَة، وفي أحدهما: نصف دية المرأة، وفي ثَدْيَيّ الرجل: حكومة عدل، وهو قول (مالك) (٤) ، وابن المُنْذِر، وظاهر مذهب الشّافعيّ. وقال أحمد


(١) أي بخلاف شعر اللحية وشعر الرأس.
(٢) حُرِّفَت في المطبوع إِلى: أَبي بكر محمد بن حزم، والمثبت من المخطوط، وهو الصواب لموافقته لما في سنن النَّسائي ٨/ ٤٢٨ - ٤٢٩، كتاب القسامة (٤٥)، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٤٦، ٤٧)، رقم (٤٨٦٨).
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>