للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

معناها. وركنها: قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المُقْسِم رجلاً حرّاً عاقلاً. وقال مالك: يدخل النساء في قَسَامة الخطأ دون العمد. وحكمها: القضاء بوجوب الدِّيَة بعد الحَلفِ، سواء كانت الدَّعوى في القتل العمد أو الخطأ.

أخرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن أبي حَثْمَة (١) ورافع بن خَدِيجٍ قالا (٢) : خرج عبد الله بن سَهْل بن زيدٍ ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد حتّى إذا كانا بخَيْبَر تفرّقا في بعض ما هنالك. ـ وفي رواية: تفرّقا في النخل ـ ثم إنّ مُحَيِّصَة يجد عبد الله بن سهلٍ قتيلاً، فدفنه، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحُوَيِّصَة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل ـ وكان أصغر القوم ـ فذهب عبد الرحمن يتكلّم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبيرَ الكبيرَ» ـ وفي رواية: «الكُبْرَ الكُبْرَ» ـ يريد السِّنَّ ـ وفي لفظ: «كَبّر الكُبْر» ـ فصمت، فتكلّم صاحباه، وتكلّم معهما.

فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، واتّهموا اليهود، فقال لهم: «أتحلفون خمسين يميناً فتستحقّون دم صاحبكم» (٣) ؟ قالوا: كيف نحلِف ولم نشهد؟ وفي لفظٍ: «يُقْسم خمسون منكم على رجلٍ منهم فيُدْفَعُ برُمَّتِهِ» (٤) ؟ قالوا: (أمرٌ) (٥) لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: «فتحلف لكم يهود»؟. قالوا: لَيْسُوا مسلمين. وفي لفظٍ: كيف يقبل أَيْمان قومٍ كفّار؟ فَوَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئةٍ من أبل الصدقة. قال سهل: فلقد رَكَضَتْنِي (٦) منها ناقةٌ حمراء.

وقد استدلّ بظاهره مالك والشافعي حيث قالا: لم يقض عليهم بالدِّية إذا حلفوا. ولنا: ما في الكتب الستة أيضاً عن ابن عباس ـ واللفظ لمسلم ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه». ولفظ الباقين: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على


(١) حُرِّفَت في المخطوط إِلى: سهل بن أَبي حَيْثمة. والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ٣/ ١٢٩١، كتاب القسامة (٢٨)، باب القسامة (١)، رقم (١ - ١٦٦٩).
(٢) في المخطوط: قال، والمثبت من المطبوع، وهو الصواب.
(٣) أَي يثبت حقكم على من حلفتم عليه.
(٤) الرُّمةُ: قطعة حبل يُشَدُّ بها الأسير أَو القاتل إِذا قيد إِلى القصاص: أَي يُسَلَّم إِليهم بالحبل الذي شُدَّ به تمكينًا لهم منه لئلا يهرب. النهاية ٢/ ٢٦٧.
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٦) الرَّكْضُ: الضَّرب بالرِّجل والإصابة بها. النهاية ٢/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>