للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي» عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في خُطبته: «البيّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه». وما في «مصنف» عبد الرَّزَّاق وابن أبي شَيْبَة، والواقدي: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المُسَيَّب قال: كانت القَسَامة في الجاهلية، فأقرّها النبيّ صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وُجِدَ في جُبَ (١) لليهود.

قال: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود وكلّفهم قَسَامة خمسين، فقالت اليهود: (لن) (٢) نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: «أفتحلفون»؟ فأبت الأنصار أن تحلف، فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته، لأنه قُتِلَ بين أظهرهم.

وما في «مسند البزَّار» (٣) عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت القَسَامة في الدَّم يوم خَيْبَر، وذلك أنّ رجلاً من الأنصار ـ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ فُقِدَ تحت الليل، فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحبنا يتشحَّط (٤) في دمه. فقال: «أتعرفون قاتله؟» قالوا: لا، إلاّ أن يكون يهود قتلته. فقال: «اختاروا منهم خمسين رجلاً، فيحلفون بالله جهد أيمانهم، ثم خُذوا الدِّية منهم». ففعلوا.

وما في «سنن الدَّارَقُطْنِيّ» عن الكَلْبِيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: وُجِدَ رجلٌ من الأنصار قتيلاً في دالية ناس من اليهود، فذُكِرَ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم. فبعث إليهم، فأخذ منهم خمسين رجلاً من خيارهم، فاستحلف كلّ واحدٍ منهم بالله: ما قتلته، ولا علمت له قاتلاً، ثم جعل عليهم الدِّية. فقالوا: لقد قضى بما في ناموس (موسى) (٥) . إلاّ أنه قال: الكَلْبيّ متروك.

وما أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن الشافعيّ: أخبرنا سفيان، (عن منصور) (٤) ، عن الشَّعْبِيّ: أن عمر بن الخطاب كتب في قتيلٍ (وُجِدَ) بين خَيْوَان (٦) ووادعة: أن يُقَاس ما بين القريتين، فإلى أيّهما كان أقرب، أخرج إليه منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة، فأدخلهم الحِجْر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدِّية. فقالوا: ما وَقَتْ أموالُنا أيْمانُنَا ولا أيمانَنَا أموالَنَا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفي رواية: كذلك الحق.


(١) الجُبُّ: البئر الواسعة. المعجم الوسيط ص ١٠٤، مادة (جَبَّ).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٣) حُرِّفت في المطبوع إلى "سنن البزار". والصواب ما أثبتناه من المخطوط.
(٤) شحَّطه في دمه: جعله يضطرب ويتخبط. المعجم الوسيط ص ٤٧٤، مادة (شحط).
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٦) في المخطوط: حلوان والمثبت من المطبوع، وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي ٨/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>