للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الجَانِي. وَالقَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ. وَلِلْمُعْتَقِ حَيُّ سَيِّدِهِ. وَلِمَوْلَى المُوَالَاةِ مَوْلَاهُ وَحَيُّهُ. وَالْمُعْتَبَرُ في العَجَمِ أَهْلُ النُّصْرَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِالحِرْفَةِ أَوْ غَيْرِهَا.

وَمَنْ لَا عَاقِلَة لَهُ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ المَالِ، إنْ كَانَ، وَإِلاَّ فَعَلَى الجَانِي.

وَتَتَحَمَّلُ العَاقِلَةُ مَا يَجِبُ بِنَفْسِ القَتْلِ، لَا مَا يَجِبُ بِصُلْحٍ وَإقْرَارٍ لَمْ تُصَدِّقْهُ العَاقِلَة،

===

الجَانِي) لأن أصل الوجوب عليه، وإنما تحوّل عنه إلى العاقلة للتخفيف (وَالقَاتِلُ) يدخل مع العاقلة فيكون فيما يؤَدِّي (كَأَحَدِهِمْ) لأنه الجاني، فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. وقال مالك ـ في غير المشهور ـ والشافعي وأحمد: لا يجب على القاتل شيءٌ من الدية.

(وَ) العاقلة (لِلْمُعْتَقِ حَيُّ سَيِّدِهِ) لأن نصرته بهم (وَ) العاقلة (لِمَوْلَى المُوَالَاةِ) وهو مولى الحِلْف (مَوْلَاهُ وَحَيُّهُ) أي حيّ مولاه، لأنه ولاءٌ يتناصر به، فأشبه ولاء العتاقة، وفيه خلاف الشافعي وأحمد وقد مرّ في الوَلاءِ.

(وَالْمُعْتَبَرُ في العَجَمِ أَهْلُ النُّصْرَةِ) منهم (سَوَاءٌ كَانَتْ بِالحِرْفَةِ أَوْ غَيْرِهَا) أفتى أبو اللَّيث، وأبو جعفر الهِنْدُوَاني، وظهير الدين المَرْغِينَانِي: أنه لا عاقلة للعَجَم، لأنهم ضيّعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم. وأكثر المشايخ قالوا: لِلْعَجَم عاقلة، لأنّ لهم عادة في التناصر، وبه كان يُفْتِي محمد بن سَلَمة وشمس الأئمة الحَلْوَانِي.

وقال: الإسْبِيجَابِي: أهل صناعة القاتل عاقلته وديوانه، ولكن بشرط أن يكونوا يتناصرون بها، وهو تفصيلٌ حسنٌ، واختاره كثير من المشايخ. وقد شاهدت أهل المحلّة والعَجَم يتناصرون كما في مكة المشرّفة حال المنازعة بين أهل المَعْلاة (١) وأهل الشَّبَكَة. وقد قالوا: لا يعقل أهل مصر آخر، ويعقل أهل كلّ مصر عن أهل سوادهم، لأنهم أتباع لأهل مصرهم.

(وَمَنْ لَا عَاقِلَة لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطاً أو نحوه كالغريب (يُعْطَى) عنه (مِنْ بَيْتِ المَالِ إنْ كَانَ) للمسلمين بيت مال (وَإِلاَّ) أي وإن لم يكن للمسلمين بيت مال (فَعَلَى الجَانِي) كحدّ السَّرقة والقذف والقصاص (وَتَتَحَمَّلُ العَاقِلَةُ مَا) أي المال الذي (يَجِبُ بِنَفْسِ القَتْلِ) وهو دية شِبْه العمد والخطأ (لَا مَا يَجِبُ بِصُلْحٍ) أي لا تتحمّل العاقلة المال الذي يجب بسبب صلحٍ عن قتل عمدٍ.

(وَ) الذي يجب بسبب (إِقْرَارٍ) من الجاني (لَمْ تُصَدِّقْهُ العَاقِلَة) عليه، لأن


(١) في المخطوط والمطبوع: "المعلى"، والمثبت من معجم البلدان ٥/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>