للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَحَّ إِعْتَاقُهُ مَدْيُوْنَاً، وَضَمِنَ سيِّدُهُ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ.

وَلَو اشْتَرَى وَبَاعَ سَاكِتًا مَنْ أَذِنَهُ وَحَجَرَهُ، فَهُوَ مَأْذُوْنٌ. وَلَا يُبَاعُ لِدَيْنِهِ إِلّا إِذَا أَقَرَّ سَيِّدُهُ بإذْنِهِ. وَتَصَرُّفُ الصَبِيِّ إِنْ نَفَعَ، كالإِسْلَامِ وَالاتِّهَابِ، صَحَّ بِلَا إِذْنٍ. وَإِنْ ضَرَّ، كالطَّلاقِ والعَتَاقِ، لا. وإِنْ أذِنَ وَمَا نَفَعَ وَضَرَّ: عُلِّقَ بإذْنِ وَلِيّهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَعْقِلَ البَيْعَ سَالِبًا والشِّرَاء جَالِبًا.

===

ثمن مبيعه حتّى يستوفيه من المأذون. (وَصَحَّ إِعْتَاقُهُ) أَي إِعتاق السيد عبده المأَذون حال كونه (مَدْيُوْنَاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَيِّدُهُ) للغرماء (الأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ) وما بقي من الدين يطالب المأَذون به بعد عتقه.

(وَلَو اشْتَرَى) العبد (وَبَاعَ سَاكِتَاً مَنْ أَذِنَهُ وَحَجَرَهُ فَهُوَ مَأْذُوْنٌ) وهذا استحسان، والقياس أَنْ لا يكون مأَذوناً، لأن سكوته يحتمل الإذنَ وغيره. ووجه الاستحسان: أَنْ الظاهر أَنه مأذونٌ لوجوب حمل حال المسلمين على الصلاح ما أَمكن، والظاهر هو الأصل في المعاملات دفعاً للضَّرر عن العباد. وعند مالك والشافعي وأَحمد: لا يصدّق إِخباره بكونه مأذوناً إِلاّ عند الشافعي في الأظهر.

(وَلَا يُبَاعُ) هذا الذي اشترى وباع ساكتاً (لِدَيْنِهِ) أَي لأجل ما عليه من الدين (إِلاّ إِذَا أَقَرَّ سَيِّدُهُ بإِذْنِهِ) لظهور الدين حينئذٍ في حقّ سيّده بإِقراره، ولو قال سيده: هو محجورٌ عليه كان القول قوله، (فلا) (١) يُبَاع لدَيْنه إِلاَّ إِذا أَثبت الغرماء بالبيِّنة أَنه غير محجورٍ عليه.

(وَتَصَرُّفُ الصَبِيِّ). والمعتوه (إِنْ نَفَعَ، كالإِسْلَامِ وَالاتِّهَابِ) أَي قبول الهبة (صَحَّ بِلَا إِذْنٍ) من وليه اكتفاءً بأَهليته القاصرة (وَإِنْ ضَرَّ) تصرّفه (كالطَّلاقِ والعَتَاقِ لا) يصحّ (وإِنْ أَذِنَ) وليُّه لاشتراط الأهلية الكاملة. وأَمّا ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يملك العبد والمُكَاتَب شيئاً إِلاّ الطلاق»، فغير معروفٍ (وَمَا نَفَعَ وَضَرَّ) كالبيع والشراء (عُلِّقَ بإِذْنِ وَلِيِّهِ) دفعاً للضرر بانضمام رأيه، فإِن وقع بغير إِذنه لم يصحّ، وإِن وقع بإِذنه صَحّ (بِشَرْطِ أَنْ يَعْقِلَ البَيْعَ سَالِبَاً) للملك (والشِّرَاء جَالِبَاً) له.

وقال مالك والشافعي وأَحمد: لا ينفذ تصرّفه بإِذن وليّه، لقوله تعالى: {وَلَا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (٢) … الآية، وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً فادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٣) حيث شرط البلوغ والرُشْد للدفع إِليهم في هذه


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) سورة النساء، الآية: (٥).
(٣) سورة النساء، الآية: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>