للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَوَلِيُّهُ أَبُوْهُ، ثمَّ وَصِيُّهُ، ثم جَدُّهُ، ثم وَصِيّهُ، ثُمَّ القَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ. وَلَوْ أَقَرَّ بِمَا مَعَهُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ إِرْثِهِ صَحّ.

===

الآية، ونهى عن الدفع إِلى السفهاء في الأوْلَى. والصبيّ سفيه وليس ببالغ، والبالغ المعتوه ليس برشيدٍ.

ولنا: قوله تعالى: {وابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (١) أَمرٌ بالابتلاء وهو الامتحان والاختبار وذلك بالإذن في التجارة. (وَوَلِيُّهُ) أَي وليّ الصبيّ، وكذا المعتوه (أَبُوْهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ) بعد موته (ثُمَّ جَدُّهُ) إِنْ لم يكن الأب ووصيّه (ثُمَّ وَصِيّهُ) أَي وَصِيُّ الجد بعد موته (ثُمَّ القَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ) وهو الذي أَمره بالتصرّف في مال اليتيم ولو في حياته، فأَيهما تصرّف صحّ عند عدم الأب والجد وأَوصيائهما ((وَلَوْ أَقَرَّ (٢) بِمَا مَعَهُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ إِرْثِهِ صَحّ) كما يصحّ إِقرار العبد بذلك) (٣) ، والله تعالى أَعلم.


(١) سورة النساء، الآية: (٦).
(٢) أَي الصبي المأذون.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>