١) العورة في الصلاة: تنقسم العورة في الصلاة إلى مغلَّظة ومخفَّفة للرجل والمرأة. - فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمغلظة منها: السَّوأتان، من المقدَّم: الذَّكر والأُنثيان، ومن المؤخَّر: ما بين أليَانِهِ. (مفردها ألْيَة، والحمع: ألْيَات، والمثنّى: ألْيَان) وعورته المخففة من المؤخَّر: الأليان، ومن المقدَّم: العانة وما فوقها إلى السرّة. - والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، والمغلظة منها: البطن والفخذان وما بينهما، وما حاذاهما من الخلف. والمخففة ما عدا ذلك، كالصدر والظهر، وأعالي الكتفين والأطراف، كظهور قدميها إلى ركبتيها، وذراعها وشعرها، وما فوق منحرها. ٢) حكم العورة المغلظة والمخففة: ستر العورة المغلظة واجب للصلاة، وشرط فيها مع القدرة، فلو صلى عُريانًا ناسيًا أو عامدًا، أو جاهلًا، فصلاته باطلة، يعيدها أبدًا، وإن صلى عُريانًا لحجز أعاد في الوقت. أما المخففة، فقد اتفق العلماء على وجوب سترها، واتفقوا على أن ستر العورة ليس شرطًا في صحة الصلاة، فمن صلى كاشفًا للعورة المخففة عمدًا أو جهلًا أو نسيانًا أعاد في الوقت استحبابًا، وإن كان كَشْفُها حرامًا أو مكروهًا في الصلاة، ويحرم النظر إليها من غيره بتاتًا. وهذه المسألة كمن لبس خاتم الذهب في الصلاة، فصلاته صحيحة ولبسه لخاتم الذهب حرام. ٣) العورة بالنسبة للنظر: أما العورة الواجب سترها عن أعين الناس فهي: من الرجل: ما بين السرة والركبة، بالنسبة للرجال والمحارم، أما بالنسبة للمرأة الأجنبية، فلا يجوز أن ترى من الرجل الأجنبي إلا الوجه والأطراف. وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، ما بين السرة والركبة، ومع المحارم ما عدا الوجه والأطراف، وكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين. انظر "الفقه المالكي في ثوبه الجديد" ١/ ١٧٧ - ١٨٠ و"منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل" ٩/ ٢١١ - ٢٣٠. وبهذا يتيبن لنا أن التفريق بين العورة المغلظة والمخففة هو في الصلاة فقط، أما ستر العورة عن أعين الناس، فلم يفرقوا فيه بين مغلظة ومخففة، وإن كانتا تختلفان في الإثم من حيث درجة الحرمة، ولكن العلماء اتفقوا على وجوب سترها عن الأعين، وحرمة كشفها. ويظهر لنا أن ما يتناقله العوام من أن مذهب الإمام مالك يبيح كشف ما عدا السوأتين كلامٌ مغلوط وموهم وناشره بين الناس آثم ومضلِّل، نسأل الله السلامة. ونعتذر عن هذه الإطالة ولكن لما تفاقم الأمر وانتشر احتاج إلى بيان. (١) سبق شرحها ص ١٨٤، التعليقة رقم (٤).