للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَمَةُ: هَذَا مَعْ ظَهْرِهَا وبَطْنِهَا. والحرَّةُ: بَدَنُهَا

===

ثيابه» الحديثَ (١) .

قلنا يُحْتَمَلُ أنه صلى الله عليه وسلم غَطَّى فَخِذَه بسرعة لَمَّا انكشف. وتَرْدِيدُ الراوي في الحديث الثاني بين فَخذِهِ وساقه يمنع تمام الاستدلال به. وعلى التَّنزُّل يُحْمَل الكشف على جانبها دون جانبهما (٢) ، أو على طرف فَخِذِه وهو الرُّكبة والساق، كما يشير إليه شكُّ الراوي. ومما يؤيد الجمهور قولهُ عليه الصلاة والسلام: «الفَخِذُ عورةٌ». رواه الترمذي عن ابن عباس وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تَنْظُرْ إلى فَخِذِ حيّ ولا ميت». رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في «مستدركه» عن علي كَرَّم الله وجهه.

(والأَمَةُ) أي وعورةُ الأَمَةِ ولو كانت مُدَبَّرة (٣) ، أو أمّ ولدٍ (٤) ، أو مُكَاتَبَة (٥) . (هَذَا) أي ما ذُكِرَ: من تحت (السرة إلى تحت) (٦) الركبة (مَعْ ظَهْرِهَا وبَطْنِهَا) لأنَّ النظر إليهما سبب للفتنة بها، وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيها، لِمَا في «آثار محمد بن الحَسَن»: أخبرنا أبو حنيفة: عن حَمَّاد بن سليمان، عن إبْرَاهيم النَّخَعي: «أنَّ عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أنْ يَتَقَنَّعْنَ، ويقول: لا تُشَبَّهْنَ بالحرائر». وفي «مصنف عبد الرَزَّاق»: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن قَتَادة، عن أنس: «أنَّ عمر ضرب أمةً لآل أنس رآها مُتَقَنِّعةَ، فقال: اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: {يا أَيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وبَنَاتِكَ ونِسَاءِ المُؤْمِنينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من جَلَابِيبِهِنَّ ذلك أَدْنَى أنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ} (٧) .

(والحرُّةُ) أي وعورة الحرةِ (بَدَنُهَا) أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة والسلام: «المرأةُ عورةٌ». رواه الترمذيّ وصحّحه، وفي رواية النَّسائي: «الحُرَّة».


(١) رواه مسلم في صحيحه ٤/ ١٨٦٦، كتاب فضائل الصحابة (٤٤)، باب من فضائل عثمان (٣)، رقم (٢٦)، بلفظ: "كاشفًا عن فخذيه". بالتثنية.
(٢) المقصود هنا حَمْل الكَشْفِ على جانب من العورة - أي جزء منها - لا على الجانبين - أي كلها -.
(٣) المُدَبَّرَة: الرقيق الذي عُلِّق عِتْقُها على موتِ سيدها، ومثاله قولُ السيِّد لعبده: إِنْ مِتُّ فأنت حُرٌّ. معجم لغة الفقهاء ص: ٤١٨.
(٤) أُمُّ الولد: الأمة التي حملت من سيِّدها وأتت بِوَلد. معجم لغة الفقهاء ص: ٨٨.
(٥) مُكَاتَبة: الرقيقة (العبدة) التي تَمَّ عقد بينها وبين سيدها على أن تدفع له مبلغًا من المال نجومًا (مُقَسَّطًا) لتصيرَ حُرَّة. معجم لغة الفقهاء ص: ٤٥٥ بتصرف.
(٦) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.
(٧) سورة الأحزاب، الآية: (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>