للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَفْظُ السَّلامِ، وقُنُوتُ الوِتْرِ، وتَكْبِيراتُ العِيدَيْنِ،

===

للأول والثاني، وفي بعض النسخ: والتشهدان بلفظة التثنية، لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: «قل: التحيات» (١) من غير تفرقة بين الأول والثاني، وإذا وجب التشهد الأول وجبت قعدته. وقال مالك والشافعيّ: هما سنتان، وقال أحمد: فرضان ويُجْبَران بالسجود. ثم اعلم أنَّ صاحب «الهداية» عد في هذا الباب: قراءة التشهد في القعدة الأخيرة من الواجبات، وسكت عن قراءة الأولى، وذكر في باب السجود أنَّ قراءته في القعدة الأولى واجبة. فقول المصنف في شرح «الوقاية» وفي «الهداية»: إن قراءة التشهد في القعدة الأولى سنّة، غير مستقيم.

(ولَفْظُ السَّلامِ) أيْ الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب، وقال مالك: التسليمة الأولى فرض. وقال الشافعي وأحمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوريّ والأوزاعي: سنتان.

لنا: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمْه الأعرابي حين عَلَّمَه الصلاة، ولو كان فرضاً لعلَّمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أنْ يتكلم فقد تمّت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتَمَّ الصلاة». رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضْطَرَبُوا فيه. رواه الطَّحَاوِي عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث هو، أو أحد ممن أتَمَّ الصلاة معه قبل أنْ يُسَلِّمَ الإمام، فقد تمّت صلاته، فلا يعود فيها». وفي لفظ: «إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهّده ثم أحدث فقد تمّت صلاته، فلا يعود لها». وفي لفظ: «من أخَّرَ السجود فقد تمّت صلاته إذا هو أحدث»، ونحوه عن عليّ والحسن وابن المُسَيَّب (وعَطَاء وإبراهيم النَخَعِي.

وأما حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم») (٢) فيفيد الوجوب وقد قلنا به. ولا يُلحق التحليل بالتكبير لثبوته بدليل آخر قطعي، كما تقدم والله تعالى أعلم.

(وقُنُوتُ الوِتْرِ وتَكْبِيراتُ العِيدَيْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركها، كذا ذكره


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٢/ ٣١١، كتاب الأذان (١٠)، باب التشهد في الأخيرة (١٤٨)، رقم (٨٣١). وأبو داود في سننه ١/ ٤٩ - ٥٠، كتاب الطهارة (١)، باب فرض الوضوء (٣١)، رقم (٦١). والترمذي في سننه ١/ ٨ - ٩، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (٣)، رقم (٣). وابن ماجه في سننه ١/ ١٠١، كتاب الطهارة وسننها (١)، باب مفتاح الصلاة الطهور (٣)، رقم (٢٧٥).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>