للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَزِيدُ عَلَيهِ. ويَقْرَأُ فِيمَا بَعْدَ الأُولَيَيْن الفَاتِحَةَ فَقَطْ سِرًّا. وإنْ سَبَّحَ أوْ سَكَتَ جَازَ.

===

للناس: «قُولُوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله».

قلنا: يُرَجَّحُ تَشَهُّدُ ابن مسعود لِمَا روى الطَّحاوي عن ابن عمر: «أنَّ أبا بكر رضي الله عنه عَلَّمه الناس على المنبر». واختار الشافعيّ تَشَهُّد ابن عباس. لِمَا رواه الجماعة غير البخاري عن سعيد بن جُبَيْر وطَاوُس، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنَا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيَّات المباركات الصلوات الطيّبات لله، السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .. إلخ». مُعَرَّفٌ السلام في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه، ومُنَكَّرُهُ في رواية التِّرْمِذي والنِّسَائي. واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود: «من السُّنَّة أنْ يُخْفِي التشهد»، رواه أبو داود، والتِّرْمِذي.

(ولا يَزِيدُ عَلَيْهِ) لِمَا رَوَى أحمد في «مسنده» من حديث ابن مسعود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَه التشهُّد، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وَرِكِهِ اليُسْرَى: التَحيَّات لله، إلى قوله … عبده ورسوله». قال: «ثُمَّ إنْ كان في وسط الصلاة نهض حين يَفْرُغُ من تشهّده. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهّده بما شاء أن يدعو، ثم يُسَلِّم».

(ويَقْرَأُ فِيمَا بَعْدَ الأُولَيَيْن) من المَغْرِبَين والعَصْرَين (الفَاتِحَة فَقَطْ سِرّاً) لِمَا قَدَّمنا في الجهر والمخافتة، ولمَا روى الشيخان عن أبي قَتَادَة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «كان يَقْرَأُ في الركعتين الأُولَيين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب. ويُسْمِعُنا الآية أحياناً ويُطِيلُ في الركعة الأولى ما لا يُطِيلُ في الثانية، وهكذا في الصبح». ولقول جابر: «سُنَّة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأُولَيَيْنِ بأمّ القرآن وسورة، وفي الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ القُرْآن». رواه الطَّبَرَانِيّ. وقيل: يجب قراءتها، وهي رواية الحسن، عن أبي حنِيفة، حتى يَلْزَمه بتركها سجود السهو. وكأنَّ وَجْهَهُ المُوَاظبة عليها، ولأن القيام في الأُخْرَيَيْن مقصود في نفسه فَيُكْرَه إخْلَاؤه عن القراءة. ولا سيما في مذهب الشافعيّ ومَنْ تَبِعَه: لا يصح بدون قراءة الفاتحة.

(وإنْ سَبَّحَ أوْ سَكَتَ جَازَ) أي صَحَّت صلاته، لِمَا رَوَى ابن أبي شَيْبَة، عن شَرَيك، عن أبي إسحاق السَّبِيعِيّ، عن عليّ وابن مسعود أنهما قالا: «اقرأ في الأُولَيَيْن،

<<  <  ج: ص:  >  >>