للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَوْسَاطٌ إلى {لَمْ يَكُنِ}، ثُمَّ قِصَارٌ إلى الآخِرِ. وفي الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ الحَالِ.

وكُرِهَ تَعْيِينُ دُورَةٍ لِصَلاة. ويَنْصِتُ المُؤْتَمُّ،

===

من سورة القتال) (١) ، وقيل: من القاف، وقيل: من الجاثية، وقيل: من الفتح. (ثُمَّ أَوْسَاطٌ إلى {لَمْ يَكُنِ} ثُمَّ قِصَارٌ إلى الآخِرِ) أي آخر القرآن. (وفي الضَّرُورَةِ) يقرأ (بِقَدْرِ الحَالِ) من العَجَلةِ والإقَامَةِ. إذ قد رُوِيَ: «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين في الفجر».

(وكُرِهَ) عندنا وعند مالك (تَعْيِينُ سُورَةٍ) أي غير الفاتحة (لِصَلاةٍ) من الصلوات. واسْتَحَبَّ الشَّافِعِي قراءة سورة «السجدة» و «هل أتى» في الفجر كل جمعة، و «سبِّح اسم ربك الأعلى» و «الغاشية» في صلاة الجمعة. وقَيَّدَ الطَّحَاوِي والإِسْبِيجَابيّ الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأما إذا لم يعتقد ذلك ولَازَمَها لسهولتها عليه، أو تبرّكاً بقراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم إياها كقراءة: سورة «سبّح اسم» و «قُلْ يا أيُّها الكافرون» و «الإخلاص» في الوتر. وقراءة «الكافرون» و «الإخلاص» في سنة الفجر والمغرب، وركعتي الإحرام، وصلاة الطواف على ما ورد. وقراءة «السجدة»، و «هل أتى» في بعض الأحيان في فجر الجُمُعَة، فلا يُكْرَهُ بل يكون حَسَناً. فتركه مُطْلَقاً غير مُسْتَحْسن، وإنما شُرِطَ أنْ يقرأ غيره أحياناً لئلا يظن الجاهل أنَّ غيره لا يُجْزِاءُ.

(ويَنْصِتُ المُؤْتَمُّ) ولا يقرأ سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تعالى: {وإِذَا قُرِاء القُرْآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا} (٢) . روى البَيْهَقِي عن أحمد بن حنبل أنه قال: «أجمع الناس على أَنْ هذه الآية في الصلاة». ورَوَى البَيْهَقِيّ عن مجاهد قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الصلاة، فسَمِعَ قراءة فتى من الأنصار فنزل». وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا روى ابن أبي شَيْبَة في «المُصَنَّف»، ومحمد بن الحسن في «الموطأ»، والطَّحاوي في «معاني الآثار». وروى أبو دَاوُدَ في «سننه» من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به». وفيه: «وإذا قرأ فأنصِتوا» (٣) ، وكذا رواه النَّسائِي. وروى مُسْلِم في غير صحيحه من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيّ: «إذا كَبَّر الإمام فَكَبِّرُوا وإذا قرأ فأنْصِتُوا».


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.
(٢) سورة الأَعراف، الآية: (٢٠٤).
(٣) في المخطوطة والمطبوعة: "إذا قرئ القرآن فأنصتوا". وما أثبتناه من سنن أبي داود والنسائي، بحذف لفظ "القرآن".

<<  <  ج: ص:  >  >>