للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قِرَاءَةَ الأُولَى إلَّا في الفَجْرِ.

ويَقُومُ المُؤتَمُّ الوَاحِدُ عَلى يَمِينِهِ، والزَّائِدُ خَلْفهُ

===

رَبِّكَ} و {الليل إذا يَغْشَى}. رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: «فافْتَتَحَ سورة البقرة، فانْحَرَفَ رجل فسَلَّمَ، ثم صَلَّى وحده، وانصرف … » الحديث. وفي لفظ لأبي داود: «يا مُعَاذ: لا تكن فَتَّاناً، فإنه يُصَلِّي وراءك الكبير، والضعيف، وذا الحاجة، والمسافر».

(ولا) يُطِيلُ (قِرَاءَةَ) الركعة (الأُولَى) على قراءة الرّكْعَة الثانية (إلاَّ في) صلاة (الفَجْرِ) لأنها في وقت غَفْلَة، فتُطَال الركعة الأولى ليدركها من أبْطَأَ في حضور الجماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات، لعدم إمكان الاحتراز عنه، وهذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وأمّا عند محمد: فيُسْتَحَبّ تطويل الركعة الأُولى من الصلوات كلها. لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي قَتَادة، واللفظ للبخاريّ: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأُولَيَيْنِ بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب. ويُطَوِّلُ في الركعة الأولى، ما لا يُطَوِّلُ في الثانية. وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. وأُجِيبَ بأن الحديث محمول على الإطالة بالثناء والتعوذ. ثم هذا في الفرائض، وأما في النوافل، فإطالة الثانية غير مكروهة.

(ويَقُومُ المُؤْتَمُّ الوَاحِدُ) بالغاً كان أو صبياً (عَلى يَمِينِهِ) أي يُسْتَحَبُّ أنْ يقف عن يمين الإمام، مساوياً له عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وواضعاً أصابع رجله بإزاء عَقِب الإمام عند محمد، لما روى الجماعة عن كُرَيْب ـ مَوْلى ابن عباس ـ عن ابن عباس قال: «بِتّ عند خالتي مَيْمُونَة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من الليل. فَقُمْتُ عن يساره، وأخذني بيميني، فأدارني من ورائه، فأقامني عن يمينه، فصلّيت معه». وفي رواية: «فجعلني عن يمينه». وفي أخرى: «وأخذ برأسي من ورائي». وفي رواية: بيدي أو عَضُدِي. «وفيه دَلالة على أنَّ أقل الجماعة في غير الجمعة واحد. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم «الاثنان جماعة فما فوقهما». رواه ابن ماجه.

(و) يقوم المُؤْتَمُّ (الزَّائِدُ) على الواحد (خَلْفهُ) أي خلف الإمام لِمَا روى الجماعة إلاّ ابن ماجه عن مَالِك بنِ أَنَس، عن إسحاق بن أبي عبد الله بن طَلْحَة، عن أنس بن مالك: «أنَّ جدته مُلَيْكَة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأُصَلِّي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبِس، فنضحتُه بماءٍ، فقام رَسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَففْتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>