سعيد بن المُسَيَّب:«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلّى بالناس وهو جُنُب، فأعاد، وأعادوا». والحديث مُرْسَلٌ، والراوي عن سعيد: أبو جابر البَيَاضي: ضعيف.
ويفسد اقتداء مسبوق بغيره مطلقاً. أعني سواء كان مثله أو لاحقاً أو إماماً. وكذا بعكسه، بأن يقتدي الغير به، لأنه في حكم المقتدي من وجه، وفيه خلاف الشافعي. وأجاز الشافعيّ القضاء خلف الأداء مع الكراهة.
هذا، ولو اقتدى بالإمام في المسجد عن بُعْد يصح إذا لم يَشْتَبِه عليه حال إمامه، لأنَّ المسجد مع تباعد أطرافه كبقعة واحدة. ولو كان على سطح داره بجنب المسجد لا يصح، لاختلاف المكان، إلا إذا كان على رأس الحائط. وفي «الخُلاصَة»: ولو كان على دُكَّان خارج المسجد متصلاً بالمسجد يجوز الاقتداء، لكن بشرط اتصال الصفوف، لأن باتصال الصفوف يصير كبقعة واحدة. فلو كان على الطريق واحد لا يثبت الاتصال، ولو كان ثلاث يثبت، لأن الثلاث جمع صحيح. ولو كان اثنان: قال محمد: حكمهما حكم الواحد. وقال أبو يوسف: حكمهما حكم الثلاث. والله تعالى أعلم.
(والإمَامُ لا يُطِيلُهَا) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صَلَّى أحدكم للناس فَلْيُخَفِّفْ، فإنّ فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير. وإذا صلّى لنفسه فَلْيُطَوِّلْ ما شاء». وفي لفظ لمسلم:«الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، وذا الحاجة». ولقول أبي مسعود الأنْصَارِيّ:«جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لأَتأخر عن صلاة الغداة مما يُطِيلُ بنا فلان. قال: فما رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم في موعظة أشدّ غضباً من يومئذٍ. فقال: يا أيها النّاس إن منكم مُنَفِّرِين، مَنْ صَلَّى بالناس فَلْيُخَفِّفْ، فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة». رواه الشيخان، وفي لفظ البخاري:«والمريض». ولقول عثمان بن أبي العاص:«آخر ما عَهِدَ إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمَمْتَ قوماً فأَخِفَّ بهم الصلاة». وفي لفظ:«أُمَّ قَوْمَكَ. فمن أمَّ قوماً فلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فيهم الكبير، وإنّ فيهم الضعيف، وإنَّ فيهم المريض، وإنّ فيهم ذا الحاجة. وإذا صلَّى أحدكم وحده فلْيُصَلِّ كيف شاء». رواه مسلم.
ولقصة مُعَاذ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتريد أنْ تكون فَتَّاناً يا مُعَاذ؟ إذا أمَمْتَ بالناس، فاقرأ بـ:{الشمس وضُحاها}، و {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {اقْرَأْ باسْمِ