للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ جُنَّ المُصَلِّي، أو أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أو احْتَلَمَ، أو قَهْقَهَ، أوْ أَحْدَثَ عَمْدًا، أوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ كَثِيرٌ، أو شُجّ فَسَالَ الدَّمُ، أو ظَنَّ أنه أَحْدَثَ، فَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، أَو جَاوَزَ الصُّفُوفَ خَارِجَهُ: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

ولَوْ لَمْ يَخْرُجْ، أوْ لَمْ يُجَاوِزْ بَنَى. وبَعْدَ التَّشَهُّدِ إن عَمِلَ ما يُنَافِيهَا تَمَّتْ، وتَفْسُدُ صَلاةُ المَسْبُوقِ.

===

الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة.

وفي «شرح الطَّحَاوي»: يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به ـ في حالة اشتغاله بالوضوء ـ بغير قراءة، ثم يَقْضِي آخر صلاته. ولو تابع الإمام جاز، ويقضي ما فاته مع الإمام بعد تسليمه، لأن ترتيب أفعال الصلاة واجب عندنا، وليس بشرط خلافاً لزُفَرَ ومالك والشافعيّ. ولنا: أنَّ المسبوق يبدأ بما أَدْرَكَ ويؤخر ما فاته، وفيه ترك الترتيب، لأن الذي فاته هو الأول، ولو كان رُكْناً لَمَا جاز له تركه لعذر الجماعة.

(وَلَوْ جُنَّ المُصَلِّي أو أُغْمِيَ عَلَيْهِ أو احْتَلَمَ) بأن نام نوماً لا ينقض الوضوء، فاحْتَلَمَ، أو تَفَكَّرَ، أو مَسَّ بشهوة فَأمْنَى (أو قَهْقَهَ) عمداً كان أو سهواً (أوْ أَحْدَثَ عَمْداً) في أثناء الصلاة قبل قُعُودِهِ قدر التشهد (أوْ أَصَابَهُ بَوْلٌ كَثِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو شُجّ فَسَالَ الدَّمُ، أو ظَنَّ أنه أَحْدَثَ) بأن خرج شيء من أنفه، فظن أنه رَعَفَ (فَخَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ أَوْ جَاوَزَ الصُّفُوفَ خَارِجَهُ) أي خارج المسجد، سواء كان في الصحراء، أو غيرها. ولو تقدم قُدَّامه فاتخذ سُتْرة، فإنْ لم يكن سترة، فمقدار الصفوف خلفه، وإن كان منفرداً، فموضع سجوده من كل جانب (١) ، ثم ظهر طُهْرُه (فَسَدَتْ صَلَاتُهُ).

(ولَوْ لَمْ يَخْرُجْ) من المسجد (أوْ لَمْ يُجَاوِزْ) الصفوف (بَنَى.) وعن محمد: لا يَبْنِي.

(وبَعْدَ التَّشَهُّدِ) أي بعد قعوده قدر التشهد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يُنَافِيهَا) كحدثٍ عمد، وإن كان بعد حدث سماويّ، وكقهقهة وإنْ بَطَلَ بها وضوؤه، (تَمَّتْ) صلاة الإمام (وتَفْسُدُ صَلَاةُ المَسْبُوقِ).

أمّا تمام صلاة الإمام، فلأَنه تَعَذَّرَ البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه، لأنه لم يَبْقَ عليه شيء من أركان الصلاة.


(١) أي من قُدَّامه أو خلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>