وأمَّا فساد صلاة المَسْبُوق، فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْسُد، لأن صلاة الإمام لم تفسد، وصلاة المقتدي مبنية عليها. وله: أنّ القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام، فَتُفْسِدُ مِثْلَه من صلاة المأموم، إلاَّ أنَّ الإمام لا يحتاج إلى البناء، والمسبوق يحتاج إليه، لبقاء الفرائض. وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بَقِي عليه، لأن المبني على الفاسد فاسد، فيلزمه الاستئنَاف. بخلاف السلام لأنه مُحَلِّل لا مفسد، ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة ـ وهو الطهارة ـ فإذا صادف جزأ لم يُفْسِدْه، فلم يؤثر ذلك في حكم المسبوق، ولكنه يقطعه في أوانه.
ثم اعلم أنه لو سَبَقَ المُصَلِّيَ حَدَثٌ بعد قراءة التشهد قبل السلام، تَوَضّأ وسَلّمَ، لأن السلام واجب فيأتي به ليخرج منها على الوجه المشروع. وإنْ تَعَمَّدَه، أو ما ينافيها من كلام ونحوه بعد التشهد، جازت صلاته عندنا ناقصة، فيجب إعادتها. أمّا نَقْصُها ووجوب إعادتها، فلتركه واجباً لا يمكن استدراكه وحده. وأمّا جوازها فلإتيانه بفرائضها. والأصل ما قدَّمْنَا من قوله صلى الله عليه وسلم «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمّت صلاته، ومن كان خلفه ممن أَتَمَّ الصلاة». رواه أبو داود والتِّرْمِذِي.
وما في «الحِلْيَة» لأبي نُعَيْم عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فَرَغَ من التَّشَهُّد، أقبل علينا بوجهه وقال: من أحْدَثَ حَدَثاً بعدما يَفْرُغُ من التشهد، فقد تَمَّتْ صلاته». وما في «مصنف ابن أبي شَيْبَة» عن عليّ رَضِيَ الله عنه قال: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تَمَّتْ صلاته. فَلْيَقُمْ حيث شاء». وزِيد في رواية:«قدر التشهد». عن عطاء:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قَعَدَ في آخر صلاته قدر التشهد، أقبل على النَّاس بوجهه. وذلك قبل أنْ ينزل التسليم». رواه البَيْهَقِيّ.
(وإنْ وُجِدَ) بصيغة المجهول (هُنَا) أي بعد التشهد (رُؤْيَةُ المُتَيَمِّمِ المَاءَ) مع قدرته على استعماله (ونَحْوُهُ) وهو باقي الفروع المُلَقَّبَة باثني عَشْرِيَّة.
وهي: ١ ـ انقضاء مدة المسح. ٢ ـ ونَزْع الخفَّيْنِ بعمل قليل. ٣ ـ وسقوط الجبيرة عن بُرْء. ٤ ـ وتَعَلُّم أُمّيٌّ قَدْرَ فرض القراءة، بأنْ تَذَكَّرَ بعد نسيان، أو حَفِظَ بمجرد السماع، لأن التعلم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. ٥ ـ ووجود عارٍ ما يَسْتُرُ عورته، ولو عَارِيَّة. ٦ ـ وقدرة مُومٍ على الركوع والسجود. ٧ ـ وتذكر مصلَ فائتة عليه، أو على إمامه وفي الوقت سَعَة، ويكون كلٌّ صاحب ترتيب. ٨ ـ واستخلاف أُمِّيّ، ٩ ـ وطلوع الشمس في الفجر. ١٠ ـ أو دخول وقت العصر في