للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَخْصِيصُ الإِمَامِ بِمَكَانٍ، لا إن قَامَ في المَسْجِد وسَجَدَ في الطَّاقِ.

والقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ وُجِدَ فِيهِ فُرْجَةٌ،

===

وفي رواية «الموطأ»، والنَّسائي: «إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ قبل الصلاة».

ويُكْرَه سبق المأموم للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُبَادِرُوني بالركوع والسجود» (عن معاوية) (١) رواه أبو داود، (والجماعة) (٢) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أما يَخْشَى، أو أَلَا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد، أن يُحَوِّل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار». ثم هذا فيما وُجِدَت المشاركة مع الإمام. وأما إذا لم تُوجد أصلاً تفسد صلاته، كما ذكره العَيْنِيّ في «شرح التُّحْفَة».

(و) كُرِه (تَخْصِيصُ الإِمَامِ بِمَكَانٍ) بأن يكون وحده على مكان مرتفع، والقوم تحته. وقُدِّرَ بقامة الرجل، وقيل: بذراع، وقيل: بما يقع به الامتياز. وذلك لِمَا روى أبو داود: «أنَّ عمَّار بن ياسر أمَّ الناس بالمدائن، وهو على مكان مرتفع والناس أسفل منه، فتقدم حُذَيْفَة رَضِيَ الله عنه إليه، وأخذ بيده فاتَّبَعَه عَمَّار حتى أنزله حُذَيْفَة، فَلَمَّا فَرَغَ عمَّار من صلاته قال له حُذَيْفَة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم؟ قال عمَّار: ولذلك اتَّبَعْتُك حين أخذت بيدي». وفي ظاهر الرواية: يُكْرَه عكسه أيضاً. وروى الطَّحَاوي: عدم الكراهة.

وإنما قال: تخصيص الإمام، لأنه لو كان مع الإمام بعض القوم، لا يُكرَه على الصحيح. وكذا يُكْرَه أنْ يكون الإمام وحده قائماً في المحراب، لأن ذلك يشبه فعل أهل الكتاب حيث يَخُصُّون إمامهم بمكان على حدة. (لا إن قَامَ في المَسْجِد وسَجَدَ في الطَّاقِ) أي المحراب، فإنه لا يُكْره، لفوت التشبه بأهل الكتاب.

(و) كُرِه (القِيَامُ خَلْفَ صَفَ وُجِدَ فِيهِ فُرْجَةٌ) قال أحمد، والنَّخَعِي، والحَسَنُ بن صالح: لا تصح الصلاة. واختاره ابن المُنْذِر، لِمَا روى أبو داود، والترمذي وحسنه عن وَابِصَة بن مَعْبدَ: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة». واستدل الجمهور بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي بَكْرَة حين كبَّر وحده ثم التحق بالصف: «زَادَك الله حرصاً ولا تعد» (٣) ، ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر بالإعادة في


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط، والصواب إثباته، لموافقته لما في سنن أبي داود ١/ ٤١١، كتاب الصلاة (٢)، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (٧٤)، رقم (٦١٩).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٢/ ٢٦٧، كتاب الأذان (١٠)، باب إِذا ركع دون الصف (١١٤)، رقم (٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>