للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَأْثَمُ بالمُرُورِ أمَامَ المُصلِّي في مَسْجِدٍ صَغِيرٍ، وأمَّا فِي غَيْرِه، فَفِيمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ بَصَرُهُ، نَاظِرًا في مَسْجِدهِ، وَحَاذَى الأَعْضَاءُ الأَعْضَاءَ، إِنْ صلَّى عَلَى دُكَّانٍ،

===

الحدث. قالوا: وينبغي أن لا يقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية، لأنها من الجان. وقال الطحاويّ: لا بأس بقتل الكل، لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمّته ولا يُظْهِرُوا أنفسهم، فإن نقضوا عهدهم، فلا حُرْمة لهم. والأَوْلَى في غير الصلاة أن يُنْذِرَ الحيَّة ويقول: ارجعي بإذن الله، أو خَلِّي طريق المسلمين، فإنْ أَبَتْ قتلها.

(ويَأْثَمُ) المار (بالمُرُورِ أمَامَ المُصَلِّي) أي قُدَّامه وبين يديه. لِمَا في «الصحيحين» عن أبي النَّضْر، عن بِشْر بن سعيد: «أنّ زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أرسله إلى أبي جُهَيْم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلِّي؟ فقال أبو جُهَيْم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو يَعْلَمُ المارّ بين يدي المصلِّي ماذا عليه من الإثم؟ لكان أنْ يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه». قال أبو نَضْر: لا أدري قال أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة». وفي رواية البَزَّار في «مسنده»: «لكان أن يقوم أربعين خريفاً، خيراً له من أنْ يمرَّ بين يديه».

(في مَسْجِدٍ صَغِيرٍ) في «شرح الوقاية»: إعلم أن الصلاة إنْ كانت في مسجد صغير، (فالمرور أمام المصلي) (١) حيث كان، يُوجِب الإثم، لأن المسجد الصغير مكان واحد، فأمام المصلي حيث كان، في حكم موضع سجوده.

(وأمَّا فِي غَيْرِه) سواء كان مسجداً كبيراً أو صحراء (فَفِيمَا) أي فيأثم بأن يمر فيما (يَنْتَهِي إِلَيْهِ بَصَرُهُ) أي بصر المصلي حال كونه (نَاظِراً في مَسْجِدهِ) أي موضع سجوده. وبه قال فخر الإسلام تَبَعاً لبعض المشايخ، ومختار شمس الأئمة، وشيخ الإسلام، وقاضيخان: أن الموضع الذي يُكْره المرور منه بين يدي المصلِّي، موضع سجوده. ولا يُكْرَه ما وراءه، وهو الأظهر، لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة، وبه قالت الأئمة.

(وَحَاذَى الأَعْضَاء الأَعْضَاءَ إِنْ صلَّى عَلَى دُكَّانٍ) ومر الآخر أمامه تحت الدُّكَّان (٢) ، لأنه إذا لم يُحَاذِ بأن كان ارتفاع الدُّكَّان بقدر قامة المار يعتبر ذلك سُتْرَة. وهذا الذي ذكره من اشتراط المحاذاة، إنما هو على ما قال فخر الإسلام، لا على ما


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.
(٢) الدُّكّان: سبق شرحها ص ٢٩١، التعليقة رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>