للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحْدَى الأَوَّلِ مَعْ الثَّاني أو بَعْضِهِ. وعِنْدَ أبي يُوسُفَ في أرْبَعِ مَسَائِلَ يُوجَدُ التَّرْكُ في شفْعَيْنِ، وفي البَاقِي رَكْعَتَيْنِ. وعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَكْعَتَيْنِ في الكُل. وإنْ لَمْ يَقْعُدْ في الوَسَط، أو نَوَى أَرْبَعًا وأَتَمَّ اثْنَيْنِ، فَلا شَيِء عَلَيهِ.

ويَتَنَفَّلُ راكبًا مُوميًا خَارِجَ المِصْرِ إلى غَيْرِ القِبْلَةِ،

===

إحْدَى) شفعه (الأَوَّلِ مَعْ) تركها في جميع شفعه (الثَّاني أو بَعْضِهِ) وأنكر أبو يوسف عن أبي حنيفة قضاء الأربع إذا ترك القراءة في إحدى الأوَّل وبعض الثاني، حين عَرَضَ عليه (محمد) (١) «الجامع الصغير»، وقال: رَوَيْتُ لك عن أبي حنيفة قضاء ركعتين. قال محمد: بل رَوَيْتَ لي عنه قضاء أربع (ونسيت) (٢) . واعتمد المشايخ على قول محمد، لأن الأصل المذكور ساعده.

(وعِنْدَ أبي يُوسُفَ) يقضي أربعاً (في أرْبَعِ مَسَائِل يُوجَدُ التَّرْكُ في شَفْعَيْنِ) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين، وفي بعض الأوَّل وبعض الثاني، وفي جميع الأول وبعض الثاني، وفي بعض الأول وجميع الثاني. (وفي البَاقِي) من الثمانية وهي ست مسائل عند أبي حنيفة، وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي (رَكْعَتَيْنِ، وعِنْدَ مُحَمَّد) يَقْضِي (رَكْعَتَيْنِ في الكُلِّ) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإنْ لَمْ يَقْعُدْ في الوَسَط) بأن صلَّى أربعاً ولم يقعد في وسطها (أو نَوَى أَرْبَعَاً وأَتَمَّ اثْنَيْنِ فَلَا شَيِء عَلَيْهِ). أما في المسألة الأولى، فقياساً على الفرض، واتساعاً في النفل. وقال محمد وزفر بفساده، لأن كل ركعتين منه صلاة. والقعْدَة فرض في آخر كل صلاةٍ فتَرْكُها مُفْسِدٌ كالفجر. ولهما ـ وهو الاستحسان ـ: أن الأربع صلاة واحدة بسبب أدائها بتحريمة واحدة، فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمَّا في الثانية، فلأنه لم يَشْرَع في الشفع الثاني، فلم يجب عليه.

(ويَتَنَّفَلُ راكباً مُومياً خَارِجَ المِصْرِ) في كل موضع يَقْصُر فيه المسافر (إلى غَيْرِ القِبْلَةِ) أي كيفما توجهت به. لقول ابن عمر: «رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على راحلته وهو متوجه إلى خيبر». رواه مسلم، وأبو داود، والنَّسائي. وفي رواية الدَّارَقُطَنِيّ: «على حمار». ولقول جابر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي النوافل على راحلته في كل وجه يُومِاء إيماء، ولكن يخفض للسجدتين عن الركوع». رواه ابن حِبَّان في «صحيحه». ولا يُشْتَرَطُ السفر، وشرَطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن أبي يوسف، وهو


(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>