للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِنِ اقْتَدوا حَوْلَها وبَعْضُهُم أَقرَبُ إِليها مِن إِمَامِهِ، صَحَّ إِنْ لَم يَكُن في جانِبِهِ.

===

الشافعي.

(وإِنِ اقْتَدوا حَوْلَها) بإِمامٍ خارِجَها (وبَعْضُهُم أَقْرَبُ إِليها مِنْ إِمَامِهِ صَحَّ إِنْ لَم يَكُنْ) الأَقرب (في جانِبِهِ) أَي جانب إِمامه، لأَنه لا يُعدَّ مُتقدِّماً على إِمامه، وفَسَد إِنْ كان الأَقرب في جانب إِمامه، لأَنه يُعَد متقدماً عليه، لأَن التقدُّم والتأخُّر إِنَّما يَظْهَرَانِ عند اتِّحاد الجهة لأَنهما من الأُمور الإِضافية، ولأَنه في معنى مَنْ ظهره إِلى وجه إِمَامِهِ، ولا يَخْفَى أَنَّ التقدم على الإِمام في المقام مكروهٌ عند الإِمام مالك، فَليُنْظَر في الأَدلة المتعلقة بما هنالك. والله تعالى أَعْلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>