للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُسْلِمٍ، مَالِكٍ مِلْكًا تامًّا لِنِصَاب نَامٍ وهو إِمَّا بالثَّمَنِيةِ، أَوِ السَّوْمِ، أَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ مَعَ الحَوْلِ،

===

بضعف سنده. وعن قول عمر وعليّ أَنَّه مُعارَضٌ بقول ابن مسعود، وابن عباس. ولأَن من شروطها النيةَ، وهي لا تتحق من الصبي والمجنون، ولا تُعْتَبَرُ نيَّةُ الولي، لأَنَّ العبادات الواجبة لا تتأَدى بنيّة الغير.

(مُسْلِمٍ) لأَنها عِبادة، والكافر ليس بأَهلها. وهذا في بعض النسخ ليس بموجود، ولعل ذلك لأَن قيد التكليف يُغْني عنه، بناءً على أَنَّ الكافر غير مخاطب بالشرائع عندنا.

(مَالِكٍ مِلْكاً تامّاً) أَي رقبةً ويداً، فلا يجب على المشتري في مالٍ اشتراه قبل القبض للتجارة، ولا على المولى في عبده للتجارة إذا أَبَق، ولا فيما بِيَدِ عبده المأْذون غير المديون، لأَنَّ يد المأْذون يدُ أَصَالة لا يَدُ نيابة.

(لِنِصَابٍ نَامٍ) ولو تقديراً، بأَنْ يتمكنَ من استنمائه لكونه في يده أَوْ يد نائبه، (وهو) أَي النمو: (إِمَّا بالثَّمَنِيَّةِ) أَي بِكَوْن المال ثمناً للأَشياء كالذهب والفضة، (أَوِ السَّوْمِ) أَي الرَّعْي، (أَوْ نِيَّةِ التِّجَارَةِ) في العُرُوض (١) إِذا اقترنت بعملٍ من أَعمالها، كالشراء والبيع والإِجارة، (مَعَ الحَوْلِ) لأَنه المُمَكِّنُ من النمو، لاشتماله على الفصول الأَربعة التي الغالب فيها تفاوت الأَسعار.

وأَمَّا شرط النصاب، فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث الخُدْرِي (٢) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون خَمْس أَواقٍ من الوَرِقِ (٣) صَدَقَةٌ، وليس فيما دون خَمْس ذَوْدٍ (٤) صَدَقَةٌ، وليس فيما دون خَمْسة أَوْسُقٍ صَدَقَة».

وأَما الحولُ فلِمَا في الدَّارَقُطْنِيّ عن ابن عمر ـ مِنْ طُرُقٍ ـ مرفوعاً: «ليس في مالٍ زكاةٌ، حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ». وصحح بعضهم وَقْفَهُ على رفعه.

وكذا رواه أَبو داود مرفوعاً، ففي «سنن أَبي داود»، عن عاصم بن حَمْزَة،


(١) العُرُوض: جَمْعُ العَرْض وهو المتاع، وكلُّ شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير فإِنها عينٌ. معجم لغة الفقهاء، ص: ٣٠٩.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٣/ ٢٧١، كتاب الزكاة (٢٤)، باب ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنزٍ (٤)، رقم (١٤٠٥).
(٣) الوَرِق: الدَّراهم المضروبة من الفضة، معجم لغة الفقهاء، ص: ٥٠١.
(٤) الذَّوْد من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة. معجم لغة الفقهاء، ص: ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>