للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ثلاثين بَقَرًا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وفي أَربعين مُسِنٌّ أَو مُسِنَّة،

===

وأَربعين ومئة، فإِذا كانت خمسين ومئة، (ففيها ثلاث حِقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة) (١) ففيها أَربعة بنات لبون … » الحديث. وهذا مرسل كما أَشار إِليه الترمذي. فالجواب أَنَّ هذه الزيادة لم تُعْرف إِلاَّ من طريق أَبي داود ولم يعمل بها واحد من العلماء (٢) .

ثم الواجب في الإِبل الإِناث، ولا تجزي الذكور إِلاَّ بطريق القيمة.

(وفي ثلاثين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَراً) أَوْ جاموساً أَوْ مختلطاً إِذا كانت سائمة للنَّسل أَوْ الدَّرِّ (تَبِيعٌ): وهو ما طعن (٣) في السَّنَةِ الثانية، وسُمِّي به لأَنه حينئذ يتبع أُمَّه (أَوْ تَبِيعَةٌ): وهي أُنْثَاهُ، وإِنما خيّر بين الذكور والإِناث، لأَنَّ الأُنوثة في البقر والغنم لا تُعَدُّ فضلاً، بخلاف الإِبل.

(وفي أَربعين مُسِنٌّ): وهو ما دخل في السنة الثالثة. (أَوْ مُسِنَّة)، لِمَا روى أَصحاب «السنن الأَربعة» من حديث مَسْرُوق، عن مُعَاذ بن جبل: «أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلى اليمن، أَمَرَهُ أَنْ يأْخذَ من كل ثلاثين بقراً تبيعاً (٤) أَوْ تبيعة، ومنْ كل أَربعينَ مُسِنَّةً». قال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلاً، ولم يذكر معاذاً، وهذا أَصح. ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه»، والحاكم في «مُسْتَدْرَكِهِ»، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أَبو عمر في «الاستدراك»: ولا خلاف بين العلماء أَنَّ السُّنَّة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأَنَّه النصاب المجمع عليه فيها.

قلت: وهذا قول علي، وأَبي سعيد الخُدْرِيّ، والأَصل فيه ما في كتاب عمرو بن حَزْم: «وفي كل ثلاثين باقورة (٥) تبيعٌ أَوْ جَذَعةٌ، وفي كل أَربعين باقورةً بَقَرَةٌ». وقد روى أَبو داود في «مراسيله» عن مَعْمَر قال: أَعطاني سِمَاك بن الفضل كتاباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمُقَوْقِس، فإِذا فيه: «وفي البقر مثل ما (٦) في الإِبل». وأَخرج أَيضاً عن مَعْمَر،


(١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع ..
(٢) في المخطوط: الخلفاء.
(٣) أي دخل.
(٤) وهي مفعول به لفعل يأخذ، وليس صفة لـ "بقرًا".
(٥) تقدم شرحها، ص: ٤٨٥، تعليق رقم (٤).
(٦) في المطبوع: ما، والمثبت من المخطوط، و "مراسيل أبي داود" ص ١٣٠، ما جاء في صدقة السائمة وفي الزكاة (٢٦)، رقم (١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>