للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما زاد على أَربعين يُحْسَبُ إِلى سِتِّين،

===

عن الزُّهْرّي قال: في خَمْسٍ من البقر شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتان، وفي خَمْسَ عَشَرَة ثلاث شِياه، وفي عشرين أَربعُ شِياه، وفي خَمْس وعشرين بَقَرَةٌ إِلى خمس وتسعين، وفيها بقرتان إِلى عشرين ومئة، فإِذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أَربعينَ بقرةً مُسنَّةٌ. وزعم قوم أَنَّ هذا قول عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله الأَنصاري.

(وفيما زاد على أَربعين يُحْسَبُ) أَي يُعْطِى بحسابه (إِلى سِتِّين)، في رواية «الأصل» عن أَبي حنيفة: فيجب رُبُعُ عُشْرِ المُسِنَّةِ في الواحدة الزائدة على الأَربعين، ونِصْفُ عُشْرِها في الثِّنْتَيْنِ (١) . وهكذا، لأَن المال سبب الوجوب، ونَصْب النِّصاب بالرأي لا يجوز، وكذا إِخلاؤه عن الواجب بعد تَحَقُّقِ سببه، ولأَن العفو (٢) فيما بين الثلاثين إِلى الأَربعين ثبت بِنَصٍ، بخلاف القياس، ولا نَصَّ ههنا، وروى الحسن عن أَبي حنيفة: أَنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين، ففيها مُسِنَّةٌ ورُبُعُ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُث تَبيع وهو القياس، لأَن مَبْنى نصاب البقر على أَنْ يكون بين كل عَقْدَيْنِ وَقَصٌ (٣) ، وفي كلِّ عقد واجب، فأَوْقَاصُ البَقَرِ تِسْعٌ تِسْع كما قبل الأَربعين، وبعد الستين، فكذا هنا. وروى أَسَدُ بنُ عَمْرو عن أَبي حنيفة وقال في «المحيط» و «البدائع»: وهو أوفق الروايات، وهو قولهما المختار كما في «جوامع الفقيه».

وقول مالك، والشافعي، وأَحمد: «أَنَّه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، لِمَا في «الصحيحين» عن معاذ قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلى اليمن وأَمَرَني أَنْ آخذ من كل ثلاثين من البقر تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً». وروى الدَّارَقُطْنِي، والبيهقي، والبَزَّار من حديث بَقِيَّةَ عن المسعودي، عن الحكم (٤) ، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إِلى اليمن، فأَمَرَهُ أَنْ يأْخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أَوْ تَبِيعة، ومن كل أَربعين مُسِنَّةٌ». قالوا: فالأَوْقَاص؟ قال: ما أَمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت، فلما قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: «ليس فيها شيء». قال المسعودي: والأَوقاص: ما بين الثلاثين إِالى الأَربعين، وما بين الأَربعين إِلى الستين.


(١) في المطبوع: اثنين، وما أثبتناه من المخطوط.
(٢) تقدم شرحه، ص: ٤٨٣، تعليق رقم (١).
(٣) الوَقَص: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسع، وعلى العَشْر إلى أربَعَ عشرة.
النهاية: ٥/ ٢١٤.
(٤) في المطبوع: الحاكم، وما أثبتناه من المخطوط، وسنن الدارقطني ٢/ ٩٩، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة، رقم (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>