للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصابًا،

===

حال كونها (نصاباً). وهذا عند أَبي حنيفة، وتَبِعَهُ زُفَر.

وقيل: الخيار في الأَفراس المُتَسَاويةِ قيمةً كأَفراس العرب، وأَمَّا المتفاوتة قيمةً، فالزكاة باعتبار القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فيها عنده. وقيل: إِنَّه ثلاثة. وقيل: خمسة، وقيل: اثنان، ذكر وأُنثى، ولا يُؤخذُ من عينها إِلاَّ برضاء صاحبها بخلاف (سائر) (١) المواشي، تَمَسُّكاً بما في «سُنن الدَّارَقُطْنِي»، ثم البيهقي عن الليث بن حماد الإصْطَخْري: حدثنا أَبو يوسف، عن غُورَك بن الخضرم (٢) أَبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أَبيه، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في الخيل السائمةِ: في كلِّ فرس دِينارٌ، وليس في الرابطةِ شيء». قال الدَّارَقُطْنِيّ: تَفَرَّدَ به غُورَك، وهو ضعيف جداً، ومَنْ دونه ضعفاء. وقال البيهقي: ولو كان هذا الحديث صحيحاً عند أَبي يوسف لم يخالِفْهُ، ولم يَقُل ابن شِهَاب: لا أَعلم أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَنَّ صدقة الخيل.

قلت: مخالفة أَبي يوسف لم تدل على عدم صحة الحديث، لاحتمال وجود معارضة الأَقوى كما لا يَخْفَى، ونَفْي عِلْم الزُّهري لا يكون حجة على مَنْ حَفِظَ وأَثبت، مع أَنه مُعَارَضٌ بما روى هو عن حَمَّاد، عن إِبراهيم أَنَّه قال: في الخيل السائمة التي يُطْلَبُ نَسْلُها إِنْ شِئْت في كل فرس دينارٌ أَوْ عَشْرَةُ دراهمَ، وإِنْ شِئتَ في القيمة فيكون في كل مئتي درهم خمسةُ دراهمَ في كل فرس ذكراً أو أنثى. وبما رواه عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج: أَخبرني ابن أبي حسين: أَنَّ ابن شهاب أَخبره: أَنَّ عثمان كان يصدق الخيل، وأَنَّ السَّائِب بن يَزِيد أَخبره: أَنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل». قال الإِسْبِيجَابي: جعل الطحاوي الاختيار إلى المُصَدِّق ـ أَي آخذ الصدقة من العمال ـ وليس كذلك، إِنَّما هو إِلى صاحب المال.

وفي الإِناث الخالص والذكور الصِّرْف: روايتان عن أَبي حنيفة، والراجح في الإِناث الوجوب، لإِمكان التناسل بالفحل المستعار، وفي الذكور عَدَمُه، لأَنَّ لحمها غير مأْكول عنده.

وعند أَبي يوسف ومحمد: لا شيء في الخيل منفردةً كانت أَوْ مختلطةً،


(١) سقط من المطبوع.
(٢) غُورَك بن الخضرم. هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: الخصرم. وفي نسخة من "ميزان الاعتدال" ٣/ ٣٣٧، و "لسان الميزان" ٥/ ٤٢٠: "الحضرمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>