للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضِعْفُهُ، ولِمَا سِوَاهُ مَا تُطِيقُهُ.

ولا خَرَاجَ لو انْقَطَعَ الماءُ عَنْ أَرضٍ، أَوْ غَلَبَ عليها، أَوْ أَصابَ الزَّرعَ آفَةٌ. ويَجِبُ إِنْ عَطَّلَها مَالِكُهَا، ويَبْقَى إِنْ

===

قطعة من الأَرض خالية منه (ضِعْفُهُ)، أي ضِعْفُ جَرِيب الرطبة: وهو عشرة دراهم، هكذا ذُكِر توظيف عمر في كتب الفِقْه.

وروى ابن أَبي شَيبةَ عن قَتَادَة، عن أَبي مِجْلَزٍ (١) قال: بَعَثَ عمرُ رَضِيَ الله عنه عثمانَ بنَ حُنَيْف على مساحةِ الأَرض، فوضع عثمانُ: على الجَرِيب من الكرم عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (٢) ، (وعلى جَرِيب النَّخْلِ ثمانية دراهم)، وعلى جريب القصب ستة دراهم ـ يعني الرطبة ـ، وعلى جَرِيب البُرِّ أَربعة دراهم، وعلى جَرِيب الشعير دِرْهَمَيْنِ. انتهى. وفي «المُحِيط»: وإِنْ كانت الأَشجار متفرقةً فلا شيء فيها، لأَنها تابعةٌ للأَرض بدليل أَنها تدخل في البيع، من غير ذِكْر، فوظيفةُ الأَرض وظيفة الأَشجار.

(ولِمَا سِوَاهُ) نحو الزَّعْفَرَان (مَا تُطِيقُهُ) الأَرض: بأَن ينظر ما يبلغ غلتها، فإِنْ بلغت قَدْرَ غلة الزراعة (٣) ، يؤخذ منها خَراج الزرع، أَوْ غلة الرطبة فخَراج الرطبة. ولو لم تطق الأَرض ما وُظِّف عليها نقصه الإِمام، ولو أَطاقت الزيادة، ففي «المحيط»: أَجمعوا على أَنه لا يجوز الزيادة على وظيفة الأَرض التي وظفها عمر كسواد العراق، ولا على ما وظفه إِمامٌ آخر في أَرض مثل ما وظفه عمر. ويجوز في غيرهما عند محمد وهو روايةٌ عن أَبي يوسف. ولا يجوز عند أَبي يوسف، وهو روايةٌ عن أَبي حنيفة.

(ولا خَرَاجَ لو انْقَطَعَ الماءُ عَنْ أَرضٍ أَوْ غَلَبَ عليها) وكذا لو مَنَعَهُ إِنسانٌ مِنْ زَرْعِهَا ابتداءً ولم يَبْقَ من السَّنَةِ ما يمكن أَنْ تُزْرَع الأَرض فيه، لأَن التَّمَكُّنَ من الزراعة في كل الحول شَرْطُ الخَراج.

(أَوْ أَصابَ الزَّرعَ آفَةٌ) وبقي، لأَنَّ الأَصْلَ في الوجوب هو الخارج، فإِذا وُجِد تعلق به، وسقط خَلَفُهُ، وهو التمكن، وإِذا تعلق به سقط بهلاكه كالعشر، ويؤخذ إِذا سَلِمَ الخارج، وسقط إِذا هلك.

(ويَجِبُ) الخَراج (إِنْ عَطَّلَها مَالِكُهَا) لأَن التقصير من جهته (ويَبْقَى) الخَراج (إِنْ


(١) حُرِّفت في المطبوعة إلى: "مجلد"، والصواب ما أثبتناه من المخطوطة ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٧.
(٢) سقط من المطبوعة.
(٣) وفي المخطوطة: المزارعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>