للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المحتاج، فلا يتقدر وقتُ الأَداء فيه بوقت دون وقت، كالزكاة.

ولو فَرَّقَ شخصٌ صدقةَ فِطْرِهِ على مسكينين لم يجزئه نظراً لظاهر: «أغنوهم». وقال الكَرْخي: يُجزئه، وهو الصحيح لوجود الدفع إِلى المَصْرِف. ولو دفع جماعةٌ إِلى مِسكينٍ واحدٍ جاز على الصحيح، لأَنه بالنسبة إِلى كُلِّ مُعْطٍ مَصْرِفٌ. والله سبحانه وتعالى أَعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>