(٢) هُدْبَة الثوب: الهُدْبَة: هو طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هُدْبِ العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذَكَره يشبه الهُدْبة في الاسترخاء أو عدم الانتشار. واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللًا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلّا إن كان حال وطئه منتشرًا، فلو كان ذكره أشل - أي يَبِسَ فبطلت حركته أو ضَعُفت - أو كان هو عنينًا، أو طفلًا، لم يَكفِ على أصح قولي العلماء، وهو الأصح عند الشافعية أيضًا. فتح الباري ٩/ ٤٦٥. (٣) أي أُجْهِدُها وأعرُكها، كما يُفعل بالأديم عند دِباغه. النهاية ٥/ ٩٨. والأديم وهو الجلد. المعجم الوسيط ص ١٠، مادة (أدم). (٤) في المخطوط: العادة، والمثبت من المطبوع. (٥) وذلك في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.