للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بترك الزينة، ولُبْس المُزَعْفَر، والمُعَصْفرِ، والدُّهنِ، والحِنَّاء، والطِيبِ، والكُحْلِ، إلا بعذر،

===

ولنا أنه عبادة، فلا يجب إلا على المخاطَبين بهذا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم «لا يحِلُّ لامرأة تؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ … » الحديث (١) ، حيث شرط الإيمان بخلاف العدة، فإن فيها حقَّ الزوجية.

(بترك الزينة) أي الحُلِيّ والحرير، (و) بترك (لُبْس المُزَعْفَر والمُعَصْفر) إلا أن يكون خَلَقاً (٢)

لا يحصل به الزينة. وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغٌ فلا بأس بأن تَلْبَسَه من غير أن تقصِدَ الزينة بِلُبْسه، لأنها لا تجد بداً من سِتر عورتها. وإذا لم تجد سواه فمقصودها السِّتر لا الزينة، والأعمال بالنية.

(و) بترك (الدُّهن) بالأدهان الطيبة باتفاق، وبالزيت والسيرج الخَالِصين خلافاً لمالك وأحمد، (و) بِترْك (الحِنَّاء والطِيْب والكُحْل إلا بعذر) من حِكَّة، أو مرض، أو قَمْل. ولا تمتشط بمُشْطٍ أسنانه ضيقة، لأنه لتحسين الشعر وتزيينه، بخلاف الواسعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: تمتشط به.

ودليل وجوب الحِدَاد على المتوفى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الترمذي عن حفصة، عن أم عَطِية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحِل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحِد على مَيّت فوق ثلاثِ ليال، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً، ولاتلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْبٍ ـ وهو ضرب من البُرد ـ ولا تكتحلُ ولا تمسّ طيباً، إلا إذا طَهُرَت نُبْذَة من قُسْط أو أظفار». والقُسْط: ضرب من الطيب، وقيل: العود (٣) . والأظفار: جنس من الطيب لا وَاحِد له من لفظه، كذا في «النهاية» (٤) . وفي لفظٍ للبخاري ومسلم: وقد رُخِّص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضها في نُبْذَةٍ من قُسْط أو أظفارٍ. وزاد مسلم من حديث حَفْصة: «إلا على زوجها، فإنها تَحِد عليه أربعة أشهر وعشراً».

وروى أبو داود من حديث أم حَكيم بنت أَسِيد، عن أمها، عن مولاة لها، عن أم سَلَمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في عدتي من وفاة أبي سَلَمة: «لا تمتشطي


(١) أخرجه البخاري (فتح الباري) ٩/ ٤٨٤، كتاب الطلاق، باب مراجعة الحائض (٤٥)، رقم (٥٣٣٥). وتكملة الحديث: "أن تُحِد فوق ثلاثِ ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
(٢) الثوب الخَلَق: أي البالي. "مختار الصحاح" ص ٧٨، مادة (خلق).
(٣) النهاية ٤/ ٦٠.
(٤) النهاية ٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>