(٢) الطَّيلسان: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال من التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص ٥٦١، مادة (طلس). (٣) سورة المائدة، الآية: (٨٩). (٤) وحاصل المسألة: أن اليمين عند الشافعي سبب الكفارة والحنث شرط، فتجوز الكفارة بعد تحقق السبب، وعند الحنفية الحنث سبب لوجوب الكفارة، واليمين شرط، لأن اليمين انعقدت للبر، فلا يكون سببًا للكفارة، لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضيًا إلى الحكم وطريقًا إليه، واليمين مانعة فكيف يكون سببًا. حاشية إلياس الرومي على النقاية ١/ ٧٣٤. هامش فتح باب العناية، من مطبوعة باكستان. (٥) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.