للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب الوصايا)]

من وصيت الشي إذا وصلته؛ لأن الميت وصل ماكان في من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، ووصى وأوصى بمعنى واحد.

وهي لغة: الأمر (١)، قال تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} (٢) وقال: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} (٣).

وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت (٤)؛ كوصيته إلى من يغسله، أو يصلي عليه، أو يتكلم على صغار أولاده، أو يزوج بناته ونحوه، والوصية بمال: التبرع به بعد الموت بخلاف الهبة (٥).

والوصية جائزة بالإجماع (٦) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية (٧)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين


(١) قال في الصحاح ٦/ ٢٥٢٥: "أوصيت بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك". وينظر: القاموس المحيط ٤/ ٤٠٠، ومعجم مقاييس اللغة ٦/ ١١٦، وتهذيب اللغة ١٢/ ٢٦٧، ولسان العرب ٥/ ٣٩٤، وفي جميعها لم أجد النص على أن الوصية في اللغة الأمر وإنما يستفاد من كلامهم.
(٢) سورة البقرة من الآية (١٣٢).
(٣) سورة الأنعام من الآية (١٥١).
(٤) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٩١، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٥.
(٥) فهي: تمليك في حياته بغير عوض. ينظر: المقنع ٢/ ٣٣١، والمطلع ص ٢٩١.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٩، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٧٠.
(٧) {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} سورة البقرة من الآية (١٨٠).