للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قال الشيخ تقي الدين: الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، عند غيبته، كالنفقة عليهم. انتهى (١).

(وإن أكلها) كلها (إلا أوقية، جاز) لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، كما لو تصدق بها، وأهداها كلها، ضمن ما يقع عليه اسم اللحم، كالأوقية، بمثله لحمًا، لأنه حق يجب عليه أداؤه، مع بقائه، فلزمته غرامته، كالوديعة.

ونُسِخَ تحريم ادخار لحم الأضاحي، لحديث: "كنت نهيتكم عن ادخار لحم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم" (٢). ويعتبر تمليك الفقير لشيء من اللحم، فلا يكفي إطعامه.

(وحَرُمَ على مريدهما) أي: التضحية، عن نفسه، أو من يضحي عنه غيره (أخذ شيء من شعره) أو (ظفره) أو (بشرته في العشر) أي عشر ذي الحجة، إلى بعد الذبح، لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يضحي" (٣). رواه مسلم. وفي رواية له: "ولا من بشرته" فإن فعل تاب إلى اللَّه تعالى، لوجوب التوبة من كل ذنب، فإن أخذ شيئًا من شعره، أو ظفره في العشر، ثم أراد التضحية، فظاهره أنه لا يحرم ذلك، لأنه حين أخذه لم يرد التضحية.

(وتسن العقيقة) أي الذبيحة عن المولود، لأن العق: القطع (٤)، ومنه


(١) "الاختيارات" (ص ١٧٨).
(٢) مسلم، في الأضاحي (٣/ ١٥٦٣، ١٥٦٤) عن بريدة.
(٣) تقدم تخريجه (ص ٦٢٤).
(٤) قال في "المصباح المنير" (٢/ ٥٧٧): ويقال: أصل العق الشق. يقال: عق ثوبه، كما =