للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الجمع]

(ويُباح له) أي لمن أبيح له القصر، فلا يكره ولا يستحب (الجمع بين الظهرين والعشائين) أي: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، (بوقت أحدهما) لحديث معاذ، مرفوعًا: "كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء" (١) رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه (٢)، متفق عليه، وسواء كان نازلًا، أو سائرًا، في الجمعين.

(و) يُباح الجمع (لمريض) لحديث ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع من غير خوف، ولا مطر". وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" (٣) رواهما مسلم، ولا عذر بعد ذلك إلا لمرض (ونحوه) أي نحو المريض، كمرضع لمشقة كثرة النجاسة، وكمستحاضة، وذي سلس، وجرح لا يرقأ دمه، وعاجز عن طهارة، أو تيمم لكل صلاة، وعاجز عن معرفة وقت، كأعمى ومطمور، وعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة (يلحقه) أي المريض، وما في معناه (بتركه) أي الجمع (مشقة) فإن لم يكن ثَمَّ مشقة لم يبح إلا للمسافر فقط (و) يباح الجمع (بين العشائين فقط، لمطر، ونحوه) كثلج، وجليد (يَبُلُّ


(١) أبو داود، كتاب صلاة المسافر، باب الجمع بين الصلاتين (٢/ ٧) والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (٢/ ٤٣٩).
(٢) البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب (١/ ٣٧٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٨٩).
(٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٤٩٠، ٤٩١).