للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تنبيه: -]

قسم التركات (١): هو ثمرة علم الفرائض وينبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة فنسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها، وهذه الأعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات، وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق: -

١ - أحدها: طريق النسبة، وقد أشار إليها بقوله: (وإذا كانت التركة معلومة) وصحت المسألة على ما تقدم (٢) (وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة) إلى المسألة (فله) أي للوارث (من التركة مثل نسبته) أي نسبة سهمه إلى المسألة، فلو ماتت امرأة عن زوج وأبوين وابنتين وتركت مائة دينار فالمسألة من خمسة عشر، ليزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسألة فله خمس التركة عشرون دينارا، ولكل واحد من الأبوين اثنان من الخمسة عشر وهما ثلثا خمسها فلكل منهما ثلثا خمس التركة ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ولكل واحدة من البنتين ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وهذه أحسن الطرق حيث سهلت.

٢ - الثانية من الطرق: ما أشار إليها بقوله: (وإن شئت ضربت سهامه) أي كل وارث (في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة، فما خرج فنصيبه)، ففي المثال: للزوج ثلاثة تضربها في التركة مائة بثلاثمائة وتقسمها على المسألة خمسة عشر


(١) في الأصل: التركاة بالتاء المربوطة.
والتركات: جمع تركة وهي التراث المتروك عن الميت. ينظر: المطلع ص ٣٠٥، والعذب الفائض ٢/ ١٣٣.
(٢) في تصحيح المسائل ص ١٢٧.