للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

وهي تقطع الخصومة عند النزاع ولا تسقط حقا فتسمع البينة بعدها.

وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل وحل لمدع أخذه.

ويستحلف منكر في كل حق آدمي لحديث: "لو يُعْطَى النَّاسُ بدعواهم لادَّعَى قومٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم ولكن اليمين على المدعي عليه" (١).

غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء إلا إذا أنكر مُوْلٍ مُضِيَّ الأربعة أشهر فإنه يستحلف، وغير أصل رق كدعوى رق لقيط وولاء واستيلاد ونسب وقذف وقصاص في غير قَسَامَةٍ فلا يمين في واحد من هذه العشرة؛ لأنها لا يقضى فيها بالنكول.

ولا يستحلف منكر في حق اللَّه تعالى كحد زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة؛ لأنه لو أقرَّ ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فَلألَّا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع، وقال عليه السلام لهزّالٍ (٢) في قصة ماعز "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك" (٣).


(١) سبق تخريجه ص ٧٢٢.
(٢) هزّال: بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جُذيمة بن مازن الأسلمي، والد نُعَيْم.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٧١ - ١٧٢، والإصابة ٦/ ٤٢٠.
(٣) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه: أخرجه أبو داود واللفظ له، باب في الستر على أهل الحدود، كتاب الحدود برقم (٤٣٧٧) سنن أبي داود ٤/ ١٣٤، وأحمد برقم (٢١٣٨٣ - =