للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل في الرهن]

وهو لغة: الثبوت والدوام (١)، ومنه {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (٢)، وشرعًا: توثقة دين، غير سلم ودَين كتابة، ولو في المآل، كعين مضمونة بعين يمكن أخذه أو بعضه منها إن كانت من جنس الدَّين، أو من ثمنها إن لم تكن من جنسه (٣).

وأجمعوا على جوازه (٤)، لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٥)، وحديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه (٦). متفق عليه.

ويجوز حضرًا وسفرًا، لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة (٧)، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب. ويصح زيادة رهن لا دَينه (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) إلا المصحف، فلا


(١) ينظر: "القاموس" (ص ١٥٥١) و"المطلع" (ص ٢٤٧) و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٩٣) قال ابن فارس في "حلية الفقهاء" (ص ١٤١): أصل الرهن: حبس الشيء على حق. اهـ.
(٢) سورة المدثر، الآية: ٣٨.
(٣) ينظر: "معونة أولي النهى" (٤/ ٣١٧) و"المطلع" (ص ٢٤٧).
(٤) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد فقال: لا يجوز في الحضر. اهـ "الإجماع" (ص ١٣٨).
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٦) البخاري، الرهن، باب مَنْ رهن درعه (٣/ ١١٥)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢٢٦).
(٧) جاء ذلك في حديث أنس المتقدم، وذلك في لفظ لأحمد (٣/ ١٣٣): أنه مشى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخبز شعير وإهالة سنخة. قال: "وقد رهن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- درعًا له عند يهودي بالمدينة، فأخذ منه شعيرًا لأهله. . . " الحديث.