للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في التعزير]

وهو لغة: المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة (١)، كقوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} (٢) لمنع الناصر المعادي والمعاند لمن ينصره.

واصطلاحا: التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله (٣).

(ويجب التعزير) على كل مكلف، نص عليه في سب صحابي (٤)، وكحد، وكحق آدمي طلبه (في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة)، كمباشرة دون فرج، وإتيان امرأة امرأة، وسرقة لا قطع فيها لفقد حرز ونقص نصاب، وكجناية لا قود فيها كصفع ووكز، وكقذف بغير زنا كقوله: يا فاسق، يا شاهد زور، ونحو ذلك، وكلعنه وليس لمن لعن ردها على من لعنه، وكدعاء عليه وشتمه بغير فرية، وكقوله: اللَّه أكبر عليك، وخصمك اللَّه، وكذا ترك الواجبات، ولا يحتاج في إقامة تعزير إلى مطالبة؛ لأنه مشروع للتأديب، فيعزر من سب صحابي ولو كان له وارث ولم يطالب به، وفي سقوطه


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣١١، ولسان العرب ٤/ ٥٦١ - ٥٦٢.
(٢) سورة الفتح من الآية (٩).
(٣) قال ابن قدامة: "التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها". ا. هـ. المغني ١٢/ ٥٢٣، وينظر: الهداية ٢/ ١٠٢، والمبدع ٩/ ١٠٨، والتنقيح ص ٢٧٨، والإقناع ٤/ ٢٦٨، وغاية المنتهى ٣/ ٣١٥.
(٤) كتاب الفروع ٦/ ١٠٤، والمبدع ٩/ ١٠٨, والإنصاف ٢٦/ ٤٤٨، والإقناع ٤/ ٢٦٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٦٠.