للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تتمة]

من باع ما يذرع من نحو ثوب وأرض على أنه عشرة أذرع أو أشبار أو أجربة (١) ونحوها، فبان أكثر، صح البيع، والزائد لبائع، ولكلٍّ الفسخ لضرر الشركة ما لم يعط بائع الزائد لمشتر مجانًا (٢)، لأنه زاده خيرًا، وإن بان أقل صح البيع، والنقص على بائع، ويخير بائع إن أخذه مشتر بقسطه من ثمن دفعًا لضرره، لا إن أخذه مشتر بجميعه، ولم يفسخ البيع لزوال ضرره، ولا يجبر أحدهما على المعاوضة.

ويصح في صبرة ونحوها على أنها عشرة أقفزة فتبين أقل أو أكثر، وكذا نحو زيرة حديد (٣) ودَنِّ (٤) عسل ونحوه، فيبين أكثر أو أقل مما عين، ولا خيار لواحد منهما لأنه لا ضرر عليه في رد الزائد إن زادت، ولا في أخذ الناقص بقسطه، لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي، ويأخذه مشتر ناقصًا بقسطه من ثمن.


(١) الجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض. فقيل فيها: جريب، وجمعها أجربة وجربان بالضم. ومحتلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع. "مصباح المنير" (١/ ١٣٠، ١٣١).
ينظر "القاموس" (ص ٨٥) و"التوقيف" (ص ٢٤٠).
(٢) قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (٥/ ٢٩٩): والمجَّان، هو عطية الرجل شيئًا بلا ثمن. اهـ.
(٣) الزُّبرةُ: القطعة من الحديد، والجمع زُبَرٌ. "المصباح المنير" (١/ ٣٤٠).
(٤) الدَّنُ كهيئة الحُبِّ -الجَرَّةِ- إلا أنه أطول منه وأوسع رأسًا، له عُسْعُسٌ لا يَقْعُدُ إلا أن يحفر له.
ينظر: "المصباح المنير" (١/ ٢٧٣) و"القاموس" (ص ١٥٤٥) و"معجم الممطلحات والألفاظ الفقهية" (٢/ ٨٩).