للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له سبع سنين (خير بين أبويه)، لحديث أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير غلاما ما بين أبيه وأمه" رواه سعيد والشافعي (١)، ولأبي هريرة أيضا: "جاءت امرأة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (٢) وقد نفعني فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما


(١) أخرجه سعيد، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٢/ ١٤٠، والشافعي في الأم، باب أي الوالدين أحق بالولد، كتاب النفقات ٥/ ٩٩، والترمذي، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٧) الجامع الصحيح ٣/ ٦٣٨ - ٦٣٩، وابن ماجة، باب تخيير الصبي بين أبويه، كتاب الأحكام برقم (٢٣٥١) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨، وأحمد برقم (٧٣٠٥) المسند ٢/ ٤٨٦، والبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا. . .، كتاب النفقات ٨/ ٣، من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به. والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠: "هذا إسناد صحيح. . رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي ميمونة، وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر". وينظر: التقريب ص ٦٧٧.
(٢) في الأصل: عينية. والمثبت من كتب الحديث.