للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي]

وهو أفعال من الألية (١) -بتشديد المثناه تحت- قال ابن قتيبة (٢): " {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٣): يحلفون، يقال: آليت من امرأتي، أولي إيلاء إذا حلف لا يجامعها" حكاه عنه أحمد (٤).

(والإيلاء حرام)؛ لأنه يمين على ترك واجب فهو كظهار، وكان كل من الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية.

(وهو) -أي الإيلاء- شرعا: (حلف زوج عاقل -يمكنه الوطء- باللَّه) تعالى (أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى كالرحمن ورب العالمين (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن) وطؤها (في قبل أبدا أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر) (٥) مصرحا بها، أو ينويها بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر، وسواء حلف في حال


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ١٢٧، ولسان العرب ١٤/ ٤٠.
(٢) هو: عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة، الدينوري، أبو محمد، صاحب التصانيف، نزل بغداد وصنف وجمع، وبعد صيته، من كتبه: "غريب الحديث"، و"غريب القرآن"، و"عيون الأخبار"، توفي سنة ٢٧٦ هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٩٦، ولسان الميزان ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٩.
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٦).
(٤) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨٩.
(٥) ينظر: المحرر ٢/ ٨٥، وشرح الزركشي ٥/ ٤٥٩، والمطلع ص ٣٤٣.