للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

وهي عشرة كما ذكرها المصنف قال: (وشُرِطَ كُونُ قاضٍ بَالغًا، عاقلًا) أي مكلفًا؛ لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره.

الثالث: كونه (ذكرًا) لحديث: "ما أفلح قومٌ وَلَّوْا أمرهم امرأةً" (١)، ولأنها ضعيفة الرأي، ناقصة العقل، ليست أهلًا للخُطُوب ومحافل الرجال، ولم يُوَلِّ عليه السَّلام ولا أحد من خُلَفائه امرأة قضاء.

الرابع: كونه (حُرًّا) كله؛ لأن غيره منقوص بالرق مشغول بحقوق سيده.

الخامس والسادس: كونه (مسلمًا، عدلًا) ولو تائبًا من قذف نصًّا (٢)، فلا يجوز


(١) من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر، كتاب الغازي برقم (٤٤٢٥) صحيح البخاري ٦/ ٨، والترمذي، كتاب الفتن برقم (٢٢٦٢) الجامع الصحيح ٤/ ٤٥٧، والنسائي، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، كتاب آداب القضاة برقم (٥٣٨٨) المجتبى ٨/ ٢٢٧، وأحمد برقم (١٩٩٩٤) المسند ٦/ ٣٧ - ٣٨، وابن حبان، باب ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء، كتاب السير برقم (٤٥١٦) الإحسان ١٠/ ٣٧٥، والحاكم، باب لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك ٣/ ١١٩، والبيهقي، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا. . .، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى ١٠/ ١١٧ - ١١٨ وجميعهم بلفظ: "لن يفلح. . ".
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٤٢١، والمبدع ١٠/ ١٩، والإنصاف ٢٨/ ٣٠٠، وغاية المنتهى ٣/ ٤١٢، وكشاف القناع ٦/ ٢٩٥.