للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل]

تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي الأركان؛ لأن الصلاة لا تتم إلا بها، وسميت أركانًا؛ تشبيهأ بركن البيت الذي لا يقوم إلا به (١)، وبعضهم سماها: فروضًا (٢).

الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسقط سهوًا وجهلًا، ويجبر بالسجود، ويسمى الواجب، اصطلاحًا.

الثالث: ما لا تبطل بتركه مطلقًا، وهو السنن.

وأركان الصلاة ما كان فيها بخلاف الشروط، فإنها قبلها كما تقدم (٣)، (وجملة أركانها) أي: الصلاة (أربعة عشر) ركنًا بالاستقراء، وعدها في "المقنع" (٤) و"الوجيز" (٥) وغيرهما اثني عشر، وفي "البلغة" (٦) عشرة، وعد منها النية.

الأول من الأركان: (القيام) في فرض، ولو على الكفاية لقادر؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٧) وحديث عمران -مرفوعًا-: "صل


(١) ينظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ٢١٢٦)، و"النظم المستعذب" (١/ ١٧٠)، و"المطلع" (ص ٨٨).
(٢) كما عند المالكية، والحنفية. ينظر: "متن القدوري" (ص ١١)، و"مختصر خليل" (ص ٢٨)، قال في "الروض المربع" (٢/ ٣٩١): والخلاف لفظي. اهـ
(٣) (ص ١٢٩).
(٤) (ص ٣١).
(٥) (١/ ١٩٢).
(٦) (ص ٧٠، ٧٥).
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.