للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل) في حكم المرتد]

وهو لغة: الراجع (١)، قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} (٢).

(والمرتد) شرعًا: (من كفر) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك (طوعا ولو) كان (مميزًا) أو هازلا (بعد إسلامه) (٣) ولو كان إسلامه كرها بحق، كما لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد.

وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب (٤)، لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا (٥)، وروي عن


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨٦، والمطلع ص ٣٧٨، ولسان العرب ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، والقاموس المحيط ١/ ٢٩٤.
(٢) سورة المائدة من الآية (٢١)، وفي الأصل: على أعقابكم، والمثبت من المصحف.
(٣) ينظر: المطلع ص ٣٧٨.
(٤) ينظر: المبسوط ١٠/ ٩٨، والهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ١٦٤، وبداية المجتهد ٢/ ٤٥٩، وعقد الجواهر الثمينة ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والأم ٦/ ١٦٨ - ١٦٩، وروضة الطالبين ١٠/ ٧٥، والهداية ٢/ ١١٠، والإفصاح ٢/ ٢٢٨، والمغني ١٢/ ٢٦٤.
(٥) أخرجه البخاري، باب حكم المرتد والمرتدة، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم برقم (٦٩٢٢) صحيح البخاري ٩/ ١٣، وأبو داود، باب الحكم فيمن ارتد، كتاب الحدود برقم (٤٣٥١) سنن أبي داود ٤/ ١٢٦، والترمذي، باب ما جاء في المرتد، كتاب الحدود برقم (١٤٥٨) الجامع الصحيح ٤/ ٤٨، والنسائي، باب الحكم في المرتد، كتاب تحريم الدم برقم (٤٠٥٩ - =