وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١/ ٥٠٧) عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ "تنزيل السجدة" قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٠) نقلًا عن رواية الرملي لسنن أبي داود، أن أبا داود قال عقبه: فيه أمية، شيخ لسليمان اليمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف. اهـ (٢) في غيرها: أي في غير صلاة السر، وهي الصلاة الجهرية. (٣) تقدم (ص ٢٣٨). (٤) في الأصل: (الإمام) وهو خطأ. صوابه من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٤٠). (٥) ما بين معقوفين زيادة من "معونة أولي النهى" (٢/ ٧١) أثبتها لتحسين العبارة. (٦) ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، في إدامة النظر في المصحف (٢/ ٤٩٩). (٧) "الإنصاف" (٤/ ٢٢٨).